35 باب إزالة النجاسات بالماء دون سائر المائعات .
( أخبرنا ) أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ، وأبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى ، قالا : حدثنا ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ابن وهب ، وأخبرنا ، قال : قرئ على بحر بن نصر ، أخبرك عبد الله بن وهب يحيى بن عبد الله بن سالم ، ، ومالك بن أنس ، عن وعمرو بن الحارث ، عن هشام بن عروة فاطمة بنت المنذر ، عن - رضي الله عنهما - أنها قالت : أسماء بنت أبي بكر الصديق ، فقال : " لتحته ، ثم لتقرصه بالماء ، ثم لتنضحه ، ثم لتصل فيه " الثوب يصيبه الدم من الحيضة . سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن
أخرجه في الصحيح ، عن مسلم بن الحجاج أبي طاهر ، عن ابن وهب وأخرجه ، عن البخاري عبد الله بن يوسف ، عن مالك .