19813 باب ما جاء في أجر القسام .
قال - رحمه الله : ينبغي أن يعطى أجر القسام من بيت المال ؛ لأن القسام حكام . ( قال الشيخ الفقيه - رحمه الله ) قد روينا في سهم المصالح سهم النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان لنوائبه ، ونوائب الناس . الشافعي
( وأخبرنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا ، أنبأ أبو العباس الأصم الربيع ، قال : قال - رحمه الله حكاية عن الشافعي ، عن أبي بكر بن عياش ، عن عبد العزيز بن رفيع موسى بن طريف الأسدي قال : علي - رضي الله عنه - بيت المال ، فأضرط به ، وقال : لا أمسي وفيك درهم ، فأمر رجلا من دخل بني أسد فقسمه إلى الليل ، فقال الناس : لو عوضته ، فقال : إن شاء ، ولكنه سحت . ( قال ) - رحمه الله : لا يحل لأحد أن يعطي السحت ، كما لا يحل لأحد أن يأخذه ، ولا نرى الشافعي عليا - رضي الله عنه - يعطي شيئا يراه سحتا إن شاء الله . ( قال الشيخ ) - رحمه الله : إسناده ضعيف . موسى بن طريف لا يحتج به . ( وقيل ) : عنه ، عن أبيه ، عن علي - رضي الله عنه - [ ص: 133 ] ( كما أخبرنا ) أبو نصر بن قتادة ، أنبأ ، ثنا أبو منصور النضروي ، ثنا أحمد بن نجدة ، ثنا سعيد بن منصور سفيان ، عن ، عن عبد العزيز بن رفيع موسى بن طريف ، عن أبيه : عليا - رضي الله عنه - قسم شيئا ، فدعا رجلا يحسب فقيل : لو أعطيته شيئا . قال : إن شاء وهو سحت . أن