19020 ( وقد حدثنا ) أبو جعفر كامل بن أحمد المستملي ، أنبأ بشر بن أحمد المهرجاني ، ثنا ، ثنا داود بن الحسين البيهقي يحيى بن يحيى ، أنبأ خارجة ، عن ثور ، عن ، وأعطاني كتابا عن راشد بن سعد - رضي الله عنه - سمرة بن جندب " إذا أرويت أهلك من اللبن غبوقا فاجتنب ما نهاك الله عنه من الميتة . أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : "
وهذا يؤكد ما قبل والله أعلم ، وما فسره به أبو عبيد أشهر عند أهل العلم وأليق بقوله : فما يحل لنا من الميتة في رواية ، وذكره الوليد بن مسلم رحمه الله في كتابه ، وقال : فأبان أنهم إذا لم يأكلوها أكل الطعام المباح فلا إثم عليهم فيها ، فأكل الطعام المباح أن لا يتحين له حال ضرورة يخاف منها على النفس ، لكن الواجد يصطبح بشيء فيستغني به عما سواه إلى الليل يريد به أن يكون أبلغ إلى حوائجه ، فإذا أمسى تناول منه ما تركه بالنهار ، وإن لم يكن به ضرورة شديدة ، وقد يضم إليه البقل وغيره ، إما مزدادا من الطعام ، وإما مستطيبا له ، وليس هذا سبيل الميتة ، إنما أذن منها فيما يمسك منه الرمق ، والضرورة الداعية إليها لا تتفق في وقت بعينه من صباح أو مساء ، ولا تؤكل استطابة ، فيضم إليها بقل أو نحوه ، فبين النبي - صلى الله عليه وسلم - أنهم إذا لم يأكلوها كما يأكلون الطعام المباح فلا إثم عليهم فيها ، والله أعلم . أبو عبد الله الحليمي