18848 ( وأما الحديث الذي أخبرناه ) أبو عبد الله الحافظ ، ثنا ، ثنا علي بن حمشاذ العدل ، بشر بن موسى الأسدي ، ثنا ثنا عبد الله بن الزبير الحميدي سفيان ، عن قال : قلت عمرو بن دينار : لجابر بن زيد خيبر ، قال : قد كان يقول ذلك الحكم نهى عن لحوم الحمر الأهلية زمن ابن عمرو عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولكن أبى ذلك البحر - يعني - وقرأ : ( ابن عباس قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما ) الآية ، وقد كان أهل الجاهلية يتركون أشياء تقذرا ، فأنزل الله تعالى كتابه ، وبين حلاله وحرامه ، فما أحل فهو حلال ، وما حرم فهو حرام ، وما سكت عنه فهو عفو ، ثم تلا هذه الآية : ( قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير ) فقد أخرج إنهم يزعمون أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أوله في الصحيح عن البخاري ، عن علي بن المديني سفيان . ولو علم رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حرمه تحريما لم يصر إلى غيره ، إلا أنه لم يعلمه . ابن عباس