1846 ( أخبرنا ) أبو بكر الحارثي الفقيه ، أنا ثنا أبو محمد بن حيان ، ابن صاعد ، ثنا ، ثنا محمد بن عبد الرحيم البرقي قال : سألت عمرو بن أبي سلمة : ابن ثوبان ؟ فحدثني أن أباه حدثه قال : سألت هل على النساء إقامة مكحولا فقال : إذا أذن فأقمن فذلك أفضل ، وإن لم يزدن على الإقامة أجزأت عنهن . قال : وإن لم يقمن ، فإن ابن ثوبان حدث عن الزهري عروة عن عائشة قالت : كنا نصلي بغير إقامة .
وهذا إن صح مع الأول فلا يتنافيان لجواز فعلها ذلك مرة وتركها أخرى لجواز الأمرين جميعا والله أعلم .
ويذكر عن أنه قيل له : أتقيم المرأة ؟ قال : نعم . جابر بن عبد الله