18331 ( أخبرنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا ، أنبأ أبو العباس الأصم الربيع بن سليمان ، قال : قال : الشافعي . ( قال ما أصميت ما قتلته الكلاب [ ص: 242 ] وأنت تراه ، وما أنميت ما غاب عنك مقتله رحمه الله ) : ولا يجوز عندي فيه إلا هذا إلا أن يكون جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيء ، فإني أتوهمه فيسقط كل شيء خالف أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا يقوم معه رأي ولا قياس ، فإن الله قطع العذر لقوله - صلى الله عليه وسلم . الشافعي