17532 ( وأخبرنا ) أبو عبد الله ، وأبو زكريا ، وأبو بكر ، قالوا : ثنا أبو العباس ، أنبأ الربيع ، أنبأ ، عن الشافعي سفيان ، عن ، عن الزهري ابن كعب بن مالك ، عن عمه : ابن أبي الحقيق نهى عن قتل النساء والولدان . لفظ حديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما بعث إلى أبي عبد الله .
زاد أبو عبد الله في روايته : قال : فكان الشافعي سفيان يذهب إلى أن قول النبي - صلى الله عليه وسلم : " هم منهم " . إباحة لقتلهم ، وأن حديث ابن أبي الحقيق ناسخ له ، قال : وكان إذا حدث بحديث الزهري الصعب بن جثامة أتبعه حديث ابن كعب بن مالك . ( قال - رحمه الله ) وحديث الشافعي الصعب بن جثامة كان في عمرة النبي - صلى الله عليه وسلم - ؛ فإن كان في عمرته الأولى فقد قتل ابن أبي الحقيق قبلها وقيل : في سنتها ، وإن كان في عمرته الآخرة فهو بعد أمر ابن أبي الحقيق غير شك ، والله أعلم ، قال : ولم نعلمه رخص في قتل النساء والولدان ، ثم نهى عنه ومعنى نهيه عندنا - والله أعلم - عن قتل النساء والولدان ؛ أن يقصد قصدهم بقتل وهم يعرفون مميزين ممن أمر بقتله منهم ، قال : ومعنى قوله : " هم منهم " . أنهم يجمعون خصلتين أن ليس لهم حكم الإيمان الذي يمنع الدم ، ولا حكم دار الإيمان الذي يمنع الغارة على الدار ، ( قال الشيخ - رحمه الله ) أما قوله في حديث الصعب بن جثامة أن ذلك كان في عمرته .