17395 [ ص: 50 ] باب السلب للقاتل . وقد مضت الأخبار فيه في كتاب قسم الفيء والغنيمة . ونحن نذكر هاهنا طرفا منها - إن شاء الله .
( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، أنبأ ، ثنا أبو الفضل بن إبراهيم أحمد بن سلمة ، ثنا ، ( ح وأخبرنا ) قتيبة بن سعيد ، أنبأ أبو عمرو : محمد بن عبد الله الأديب ، أخبرني أبو بكر الإسماعيلي ، ثنا الحسن بن سفيان ، ثنا قتيبة بن سعيد الليث ، عن ، عن يحيى بن سعيد عمر بن كثير ، عن أبي محمد مولى أبي قتادة ، عن أبي قتادة ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم حنين : " " . فقمت لألتمس بينة على قتيلي فلم أر أحدا يشهد لي ، فجلست ، ثم بدا لي ، فذكرت أمره لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : رجل من جلسائه : سلاح هذا القتيل الذي يذكر عندي ، قال : فأرضه منه ، قال من أقام بينة على قتيل فله سلبه أبو بكر - رضي الله عنه : كلا . لا يعطه أصيبغ من قريش ويدع أسدا من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله . قال : فعلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأداه إلي ، فاشتريت منه خرافا ، فكان أول مال تأثلته . وقال أبو عمرو في روايته : فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأداه إلي . رواه البخاري ومسلم في الصحيح عن على اللفظ الأول ، ثم قال قتيبة بن سعيد : قال البخاري عبد الله عن الليث : فقام النبي - صلى الله عليه وسلم - فأداه إلي .