16602 وإنما عنى ما أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف ، أنبأ ، ثنا أبو سعيد بن الأعرابي ، ثنا سعدان بن نصر ، عن إسحاق الأزرق قال : كتب عوف الأعرابي إلى عمر بن عبد العزيز : أما بعد ، فسل عدي بن أرطاة ما منع من قبلنا من الأئمة أن يحولوا بين الحسن بن أبي الحسن المجوس وبين ما يجمعون من النساء اللاتي لا يجمعهن أحد من أهل الملل غيرهم ؟ قال : فسأل عدي الحسن ، فأخبره أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مجوس أهل البحرين الجزية ، وأقرهم على مجوسيتهم ، وعامل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على قد قبل من البحرين ، وأقرهم العلاء بن الحضرمي أبو بكر رضي الله عنه بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأقرهم عمر بعد أبي بكر رضي الله عنهما ، وأقرهم عثمان رضي الله عنه .
قال الشيخ رحمه الله : وهذا الأثر إنما يدل على أنهم يتركون وأمرهم فيما بينهم ما لم يتحاكموا إلينا ، فإذا ترافعوا إلينا في حكم حكمنا بينهم بما أنزل الله عز وجل ، وقد روي عن رضي الله عنه ما دل على أن آية التخيير في الحكم صارت منسوخة . ابن عباس