16600 ( أخبرنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا ، أنبأ أبو العباس الأصم الربيع قال : قال : قال الشافعي : عن وكيع ، عن سفيان الثوري سماك ، عن قابوس بن مخارق : أن محمد بن أبي بكر كتب إلى رضي الله عنه يسأله عن مسلم زنى بنصرانية ، فكتب إليه : أن علي بن أبي طالب . قال أقم الحد على المسلم ، وادفع النصرانية إلى أهل دينها : فإن كان هذا ثابتا عندك فهو يدلك على أن الإمام مخير في أن يحكم بينهم أو يترك الحكم عليهم ، فعورض بحديث الشافعي بجالة .