15923 ( قال وثنا ) ، أخبرني عبد الله بن وهب يونس ، عن ابن شهاب : نرى في كل واحد منهم غرة ابن شهاب ، ونرى في كل جنين قد تبين أنه حبل غرة . ( قال في امرأة ضربت فأسقطت ثلاثة قال يونس ) وقال ابن شهاب دية ولا نعلمه سبق فيها قضاء وقال ذلك : في امرأة حامل ضربها رجل فماتت وهي حامل قال : فيها دية المرأة وليس لحملها معها إذا هلك بهلاكها مالك ( وحكى ) ابن المنذر الكفارة في الجنين ، عن عطاء والحسن والنخعي .