15820 ( وأخبرنا ) ، أنبأ أبو بكر الأردستاني الحافظ أبو نصر العراقي ببخارى ، ثنا سفيان بن محمد الجوهري ، ثنا ، ثنا علي بن الحسن الدرابجردي ، ثنا عبد الله بن الوليد سفيان ، عن جابر ، عن ، عن الشعبي شريح قال : كتب إلي عمر - رضي الله عنه - بخمس من صوافي الأمراء [ ص: 97 ] أن وأن الرجل يسأل عند موته عن ولده فأصدق ما يكون عند موته وجراحة الرجال والنساء سواء إلى الثلث من دية الرجل . الأسنان سواء والأصابع سواء ، وفي عين الدابة ربع ثمنها
جابر الجعفي لا يحتج به وقد خولف في لفظه وحكمه .