15799 باب الصحيح يصيب عين الأعور والأعور يصيب عين الصحيح
( أخبرنا ) أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن الحارث الفقيه ، أنبأ ، ثنا علي بن عمر الحافظ ، ثنا محمد بن القاسم بن زكريا أبو كريب ، ثنا عن حاتم بن إسماعيل محمد بن عمارة ، عن قال : كان في كتاب أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عمرو بن حزم حين بعثه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى نجران : " وفي الأذن خمسون ، وفي العين خمسون ، وفي الرجل خمسون ، وفي الأنف إذا استؤصل المارن الدية كاملة وفي المأمومة ثلث النفس ، وفي الجائفة ثلث النفس في كل سن خمس من الإبل وفي الأصابع في كل ما هنالك عشر عشر من الإبل " .
[ ص: 94 ] ( قال ) - رحمه الله - : لا يجوز أن يقال : في عين الأعور الدية ، وإنما قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في العين بخمسين وهي نصف دية وعين الأعور لا تعدو أن تكون عينا . الشافعي