15519 ( وقد أخبرنا ) أبو علي الروذباري ، أنبأ ، ثنا إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا عباس بن محمد الدوري ، ثنا سعيد بن سليمان ، ثنا سليمان بن كثير ، عن عمرو بن دينار ، عن طاوس قال : ابن عباس ومن قتل عمدا فقود يديه فمن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل من قتل في عميا أو رميا تكون بينهم بحجر أو بعصا فعقله عقل خطإ " . قوله فعقله عقل خطإ يريد به والله أعلم شبه الخطإ وهو شبه العمد ، وقوله فهو خطأ يريد به شبه خطإ حتى لا يجب به القود وقد يحتمل أن يكون المراد به الخطأ المحض وذلك أن يرمي شيئا فيصيب غيره فيكون عقله عقل الخطإ والله أعلم . قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "