14958 باب الحامل باثنين لا تنقضي عدتها بوضع الأول حتى تضع الثاني
( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا : نا ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا أحمد بن عبد الجبار عن حفص بن غياث عن ليث بن أبي سليم أبي عمر العبدي عن علي رضي الله عنه قال هو أحق برجعتها ما لم تضع الآخر . في الرجل يطلق امرأته وفي بطنها ولدان فتضع واحدا ويبقى الآخر
قال ونا أحمد ، نا حفص عن عن ابن جريج ميسرة عن رضي الله عنهما بمثله . ابن عباس
( قال ونا ) أحمد ، نا حفص عن مثله . الشعبي
( وأخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس ، نا أحمد ، نا حفص عن عن ابن جريج عطاء مثله .