14723 ( أخبرنا ) ، أنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ، نا أبو الحسن الطرائفي ، نا عثمان بن سعيد عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن رضي الله عنهما في قوله تعالى ( ابن عباس فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) يقول : إن طلقها ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ثم قال ( فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا ) يقول : إذا تزوجت بعد الأول فدخل بها الآخر فلا حرج على الأول أن يتزوجها إذا طلقها الآخر أو مات عنها .
( وروينا ) عن في موت الثاني عنها قبل أن يمسها لا يحل لزوجها الأول أن يتزوجها . القاسم بن محمد