14563 والصحيح أن ذلك من قول مسروق ( أخبرناه ) أبو عبد الله ، نا أبو العباس ، نا عبد الله بن أحمد حدثني أبي ، نا ، نا عبد الرحمن بن مهدي إسرائيل عن أبي حصين عن [ ص: 347 ] عن يحيى بن وثاب مسروق قال : أو وهبها لأهلها فهي واحدة بائنة . ( قال وثنا ) إذا قال الرجل لامرأته استفلحي بأمرك أو اختاري عبد الرحمن قال وسألت سفيان فقال : هو عن مسروق يعني أنه لم يقل عن عبد الله والصحيح عن عبد الله ما سبق ذكره والله أعلم .
( ، وقد روي ) عن شريك عن أبي حصين مرفوعا إلى عبد الله في الهبة فقبلوها فهي تطليقة وهو أحق بها .