الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                                13423 جماع أبواب ما يحل من الحرائر ولا يتسرى العبد وغير ذلك

                                                                                                                                                باب عدد ما يحل من الحرائر والإماء

                                                                                                                                                قال الله تعالى: ( قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم ) وقال ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم )

                                                                                                                                                قال الشافعي - رحمه الله: فأطلق الله ما ملكت الأيمان فلم يحد فيهن حدا ينتهى إليه وانتهى ما أحل الله بالنكاح إلى أربع .

                                                                                                                                                قال الشيخ: ويذكر عن علي بن الحسين ؛ أنه قال في قوله ( مثنى وثلاث ورباع ) يعني مثنى أو ثلاث أو رباع .

                                                                                                                                                قال الشافعي - رحمه الله: ودلت سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المبينة ، عن الله على أن انتهاءه إلى أربع تحريما منه لأن يجمع أحد غير النبي - صلى الله عليه وسلم - بين أكثر من أربع .

                                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                                الخدمات العلمية