13337 باب ولاية ابن العم ، وإذا كان هو وليا فابن الأخ ، ثم العم أولى أن يكون وليا
( أخبرنا ) محمد بن عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو محمد بن زياد العدل ، أنبأ محمد بن إسحاق ، ثنا سلم بن جنادة ، ثنا عن وكيع ، عن أبيه ، عن هشام بن عروة ، عائشة - رضي الله عنها - ( وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن ) ، قالت: هذه فلا ينكحها غيره كراهية أن يشركه أحد في ماله . رواه اليتيمة تكون عند الرجل - هو وليها - لعلها تكون شريكته في ماله ، وهو أولى بها ، فيرغب عنها أن ينكحها ويعضلها لمالها ، في الصحيح عن البخاري يحيى ، عن وأخرجه وكيع ، مسلم من أوجه عن هشام .