13288 ( أخبرنا ) أنبأ أبو عبد الرحمن السلمي ، أبو الحسن الكارزي ، ثنا قال: قال علي بن عبد العزيز ، أبو عبيد - رحمه الله: بعضهم يقول: الحقاق وهو من المحاقة - يعني: المخاصمة - أن تحاق الأم العصبة فيهن ، فنص الحقاق إنما هو الإدراك ؛ لأنه منتهى الصغر ، فإذا بلغ النساء ذلك ، فالعصبة أولى بالمرأة من أمها إذا كانوا محرما ، وبتزويجها أيضا إن أرادوا . قال: وهذا يبين لك أن ولو كان لهم ذاك لم ينتظروا بها نص الحقاق ، قال: ومن رواه نص الحقائق فإنه أراد جمع حقيقة . العصبة والأولياء غير الآباء ليس لهم أن يزوجوا اليتيمة حتى تدرك ،