13176 باب استئذان المملوك والطفل في العورات الثلاث ، واستئذان من بلغ الحلم منهم في جميع الحالات
( أخبرنا ) أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنبأ ثنا أبو الحسن أحمد بن محمد العنزي ، ثنا عثمان بن سعيد ، عبد الله بن صالح ، عن معاوية [ ص: 97 ] بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن - رضي الله عنهما - في قوله تعالى: ( ابن عباس من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات ) ، قال: إذا خلا الرجل بأهله بعد صلاة العشاء ، لا يدخل عليه خادم ولا صبي إلا بإذن حتى يصلي الغداة ، وإذا خلا بأهله عند الظهر فمثل ذلك ، ثم رخص لهم فيما بين ذلك بغير إذن ، وهو قوله تعالى: ( ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن ) ، فأما من بلغ الحلم ، فإنه لا يدخل على الرجل وأهله إلا بإذن على حال ، وهو قوله: ( وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم )