12797 باب العامل على الصدقة يأخذ منها بقدر عمله وإن كان موسرا
( أخبرنا ) أبو علي الروذباري ، أنبأ ( ثنا أبو بكر بن داسة ، أبو داود ) ، ثنا عن عبد الله بن مسلمة ، مالك ، عن عن زيد بن أسلم ، ؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: عطاء بن يسار أو لا تحل الصدقة لغني ، إلا لخمسة ؛ لغاز في سبيل الله ، أو لعامل عليها ، أو لغارم ، أو لرجل اشتراها بماله ، رجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين ، فأهدى المسكين للغني . أرسله مالك وأسنده وابن عيينة ، معمر عن . زيد بن أسلم