12245 باب ما جاء في قوله عز وجل ( ) وما ينهى عنه من الإضرار في الوصية وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا
( أخبرنا ) ، أنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ، ثنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس الطرائفي ، ثنا عثمان بن سعيد الدارمي عبد الله بن صالح ، عن معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن في قوله ( ابن عباس وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم ) [ ص: 271 ] يعني الرجل يحضره الموت ، فيقال له : تصدق من مالك ، وأعتق وأعط منه في سبيل الله ، فنهوا أن يأمروه بذلك ، يعني من حضر منكم مريضا عند الموت ، فلا يأمره أن ينفق ماله في العتق والصدقة وفي سبيل الله ، ولكن يأمره أن يبين ما له وما عليه من دين ، ويوصي من ماله لذي قرابته الذين لا يرثون ، يوصي لهم بالخمس أو الربع ، يقول : أيسر أحدكم إذا مات وله ولد ضعاف - يعني صغارا - أن يتركهم بغير مال ، فيكونوا عيالا على الناس ، فلا ينبغي أن تأمروه بما لا ترضون به لأنفسكم ولأولادكم ، ولكن قولوا الحق من ذلك .
( وبهذا الإسناد ) عن ابن عباس وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا ) فهذا الرجل يحضر الرجل عند موته ، فيسمعه بوصية يضر بورثته ، فأمر الله سبحانه الذي يسمعه ، أن يتقي الله ويوفقه ويسدده للصواب ، ولينظر لورثته كما يحب أن يصنع بورثته ، إذا خشي عليهم الضيعة . في قوله (