12215 ( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، ثنا ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب الربيع بن سليمان قال : ( قال ) : وكذلك قال أكثر العامة ، إلا أن الشافعي وقليلا معه قالوا : طاوسا ، فجزأهم النبي - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة أجزاء ، فأعتق اثنين ، وأرق أربعة فوجدنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حكم في ستة مملوكين ، كانوا لرجل لا مال له غيرهم ، فأعتقهم عند الموت . تثبت للقرابة غير الوارثين ، فمن أوصى لغير قرابة لم تجز ،
[ ص: 266 ] أخبرنا بذلك ، عن عبد الوهاب الثقفي أيوب ، عن أبي قلابة ، عن أبي المهلب ، عن ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم . ( قال عمران بن حصين ) : فكانت دلالة السنة في حديث الشافعي بينة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنزل عتقهم في المرض وصية ، والذي أعتقهم رجل من العرب ، والعربي إنما يملك من لا قرابة بينه وبينه من العجم ، فأجاز النبي - صلى الله عليه وسلم - لهم الوصية . ( قال الشيخ ) : هذا الحديث ثابت من جهة عمران بن حصين أبي المهلب عن ومحمد بن سيرين عمران .