122 باب التطهر في أوانيهم بعد الغسل إذا علم نجاسة .
[ ص: 33 ] ( أخبرنا ) أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد الحافظ ، أنا أبو العباس القاسم بن القاسم السياري بمرو ، ثنا عبد العزيز بن حاتم ، أنا ، ثنا علي بن الحسن بن شقيق عبد الله ، أنا حيوة بن شريح ، قال : سمعت يقول : أخبرني ربيعة بن يزيد الدمشقي قال : أبو إدريس عائذ الله يقول : أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فقلت : يا رسول الله ، أنا بأرض أهل كتاب نأكل في آنيتهم ، وأرض صيد أصيد بقوسي ، وأصيد بكلبي المعلم ، وبكلبي الذي ليس بمعلم ، فأخبرني ما الذي يحل لنا من ذلك ؟ فقال : " أما ما ذكرت من أنك بأرض قوم أهل كتاب تأكلون في آنيتهم ، فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها ، أبا ثعلبة الخشني ، وأما ما ذكرت من أنك بأرض صيد فما صدت بقوسك فاذكر اسم الله عليه ، ثم كله ، وما صدت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله عليه ثم كل ، وما صدت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت ذكاته فكل وإن لم تجدوا فاغسلوها ، ثم كلوا فيها . مخرج في الصحيحين من حديث سمعت . وقد روي عن عبد الله بن المبارك ما دل على أن الأمر بالغسل وقع عند العلم بنجاسة آنيتهم . أبي ثعلبة الخشني