11018 باب ، قال الله تبارك وتعالى : ( المرأة يدفع إليها مالها إذا بلغت رشيدة وتملك من مالها ما يملك الرجل من ماله وابتلوا اليتامى ) إلى آخر الآية ، ولم يفرق ، وقال في آية الطلاق : ( فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون ) ، وقال : ( فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ) ، وقال : ( فلا جناح عليهما فيما افتدت به ) ، وقال : ( من بعد وصية يوصين بها أو دين ) ، وأذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لحبيبة بنت سهل في الاختلاع من زوجها بشيء تعطيه ، واختلعت مولاة لصفية بنت أبي عبيد من زوجها بكل شيء لها فلم ينكر ذلك عبد الله بن عمر .
( وأخبرنا ) ، أنبأ علي بن أحمد بن عبدان ، أنبأ أحمد بن عبيد الصفار عبيد بن شريك ، ثنا ، ثنا يحيى بن بكير الليث ، عن ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن بكير بن عبد الله بن الأشج : كريب مولى ابن عباس أخبرته : أنها أعتقت وليدة لها ولم تستأذن رسول الله ميمونة بنت الحارث - صلى الله عليه وسلم - ، فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه ، قالت : أشعرت يا رسول الله أني قد أعتقت وليدتي فلانة ؟ قال : " أوفعلت ؟ " قالت : نعم ، قال : " أن " أما إنه لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك . رواه في الصحيح ، عن البخاري ، وأخرجه يحيى بن بكير مسلم من وجه آخر ، عن ابن بكير .