10858 باب من سلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره ولا يبيعه حتى يقبضه
( أخبرنا ) أبو علي الروذباري ، أنبأ ، ثنا أبو بكر بن داسة أبو داود ، ثنا محمد بن عيسى ، ثنا ، ح : وأخبرنا أبو بدر : شجاع بن الوليد أبو بكر : أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه الأصبهاني ، أنبأ ، أنبأ أبو محمد بن حيان أبو يعلى ، ثنا ، ثنا محمد بن عبد الله بن نمير ، ثنا شجاع بن الوليد زياد بن خيثمة ، عن سعد الطائي ، عن عطية ، عن أبي سعيد ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : إذا أسلفت في شيء فلا تصرفه إلى غيره . وفي رواية الروذباري : . والاعتماد على حديث النهي عن بيع الطعام قبل أن يستوفى ؛ فإن من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره لا يحتج به . عطية العوفي