10811 قال : وقلت الشافعي لمحمد بن الحسن أنت أخبرتني ، عن أبي يوسف ، عن ، عن عطاء بن السائب أبي البختري : أتوا واديا فصنعوا شيئا في إبل رجل قطعوا به لبن إبله ، وقتلوا فصالها لعثمان بن عفان ، فأتى أن بني عم ، وعنده عثمان بن عفان ، فرضي بحكم ابن مسعود ، فحكم أن يعطى بواديه إبلا مثل إبله ، وفصالا مثل فصاله ، فأنفذ ذلك ابن مسعود عثمان ، فيروى عن : أنه يقضي في حيوان بحيوان مثله دينا ؛ لأنه إذا قضى به ابن مسعود بالمدينة وأعطاه بواديه كان دينا . وتزيد أن تروي عن عثمان أنه يقول بقوله . وأنتم تروون عن المسعودي ، عن ، قال : أسلم القاسم بن عبد الرحمن لعبد الله في وصفاء أحدهم أبو زيادة أو أبو زائدة مولانا . وتروون عن : أنه أجاز السلم في الحيوان ، وعن رجل آخر من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - . ابن عباس
قال الشيخ : وروي عن عمر : أنه ذكر في أبواب الربا أن يسلم في سن . أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، ثنا ، ثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب ، ثنا الحسن بن مكرم ، قال : أنبأ عثمان بن عمر المسعودي ، عن : أن القاسم بن عبد الرحمن رضي الله عنه ، قال : فذكره ، وهذا منقطع . عمر بن الخطاب