10535 ( أخبرنا ) أبو الحسن علي بن محمد بن يوسف البغدادي ، أنا عثمان بن محمد بن بشر ، ثنا ، ثنا إسماعيل القاضي ، ثنا ابن أبي أويس عن أبيه عن الفقهاء الذين ينتهى إلى قولهم من ابن أبي الزناد أهل المدينة كانوا يقولون : ، فإن حلفا جميعا كان القول ما قال البائع ، وخير المبتاع إن شاء أخذ بذلك الثمن وإن شاء ترك . ( وروينا ) عن إذا تبايع الرجلان بالبيع واختلفا في الثمن احتلفا جميعا ، فأيهما نكل لزمه القضاء شريح أنه قال : فإن نكلا عن اليمين ترادا البيع .