10362 باب من باع ثمر حائطه واستثنى منه مكيلة مسماة فلا يجوز لنهيه عن الثنيا ولما فيه من الغرر
( أخبرنا ) أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد ، أنا ، ثنا أبو سهل بن زياد القطان ، ثنا إسحاق بن الحسن الحربي عفان ، ثنا ، ثنا حماد بن زيد أيوب عن أبي الزبير عن عن سعيد بن ميناء : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جابر بن عبد الله . قال أحدهما : وبيع السنين وعن الثنيا ، ورخص في العرايا نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة .