باب الزكاة في العين من الذهب والورق
578 حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن عقبة مولى الزبير أنه سأل عن مكاتب له قاطعه بمال عظيم هل عليه فيه زكاة فقال القاسم بن محمد إن القاسم أبا بكر الصديق قال لم يكن يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول وكان القاسم بن محمد أبو بكر إذا أعطى الناس أعطياتهم يسأل الرجل هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة فإذا قال نعم أخذ من عطائه زكاة ذلك المال وإن قال لا أسلم إليه عطاءه ولم يأخذ منه شيئا