باب عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها
1258 حدثني يحيى عن مالك عن أنه قال سمعت يحيى بن سعيد يقول القاسم بن محمد فرق بين رجال وبين نسائهم وكن أمهات أولاد رجال هلكوا فتزوجوهن بعد حيضة يزيد بن عبد الملك أو حيضتين ففرق بينهم [ ص: 445 ] حتى يعتددن أربعة أشهر وعشرا فقال إن سبحان الله يقول الله في كتابه القاسم بن محمد والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا ما هن من الأزواج