التنبيه السادس : من المهم ; وقد اعتنى به الأئمة وأفردوا فيه كتبا ، منها " الحجة " معرفة توجيه القراءات لأبي علي الفارسي و " الكشف " لمكي و " الهداية " للمهدوي ، و " المحتسب في توجيه الشواذ " . لابن جني
قال الكواشي : فائدته أن يكون دليلا على حسب المدلول عليه ، أو مرجحا إلا أنه ينبغي التنبيه على شيء : وهو أنه قد ترجح إحدى القراءتين على الأخرى ترجيحا يكاد يسقطها ; وهذا غير مرضي ; لأن كلا منهما متواتر .
وقد حكى أبو عمر الزاهد في كتاب " اليواقيت " ، عن ثعلب أنه قال : إذا اختلف الإعرابان في القراءات لم أفضل إعرابا على إعراب ، فإذا خرجت إلى كلام الناس فضلت الأقوى .
وقال : السلامة عند أهل الدين إذا صحت القراءتان ألا يقال : [ ص: 277 ] إحداهما أجود ; لأنهما جميعا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيأثم من قال ذلك ، وكان رؤساء الصحابة ينكرون مثل هذا . أبو جعفر النحاس
وقال أبو شامة : أكثر المصنفون من الترجيح بين قراءة مالك و " ملك " حتى أن بعضهم بالغ إلى حد يكاد يسقط وجه القراءة الأخرى ، وليس هذا بمحمود بعد ثبوت القراءتين . انتهى .
وقال بعضهم : توجيه القراءات الشاذة أقوى في الصناعة من توجيه المشهورة .
خاتمة : قال النخعي : كانوا يكرهون أن يقولوا : قراءة عبد الله ; وقراءة سالم ، وقراءة أبي وقراءة زيد ، بل يقال : فلان كان يقرأ بوجه كذا ، وفلان كان يقرأ بوجه كذا . قال النووي : والصحيح أن ذلك لا يكره .