المسألة الخامسة : الإجماع والاجتهاد عند الأصوليين :
قد علمت أنهم جعلوا الآية حجة على أن الإجماع أصل من أصول هذه الشريعة ، ورأيت أن بعضهم يقول : إجماع الأمة ، وإجماع أهل الحل والعقد الذين يمثلون الأمة ، ثم إنهم صرحوا مع ذلك بأن المراد بهذا هو الإجماع الأصولي فما هو تعريفه ؟
: " هو اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد وفاة نبيها في عصر على أمر أي أمر كان ، فلا عبرة فيه باتفاق بعض المجتهدين ولو الأكثر ، ولا باتفاق المقلدين ، ولا باتفاق غير المسلمين ، كالذين يكفرون ببدعتهم ، والذين يجعلون الإسلام جنسية لهم لا دينا ، فإذا فرضنا أن عصرا خلا من المجتهدين ( كما يقول جماهير المشتغلين بالعلم من المنتمين إلى السنة في هذا العصر ) ، واتفق جميع المسلمين فيه على حكم في واقعة عرضت ليس فيها نص شرعي فإن اتفاقهم كلهم لا يعد إجماعا ، وربما يقول متفقهتنا : إنهم يكونون بذلك كلهم عصاة لله تعالى باجتهادهم هذا ، ولا يبعد أن يقول المتنطع من هؤلاء [ ص: 166 ] المتفقهة : إنهم إذا استحلوا وضع الحكم والعمل به وعده شرعيا يكونون مرتدين عن الإسلام ، ونعوذ بالله من مثل هذا التنطع الذي يجيز عقل صاحبه خطأ الملايين ، ويقول بعصمة الاثنين فأكثر من المجتهدين . الإجماع في اصطلاح جمهور الأصوليين
واعتبر بعضهم ليصح أن الأمة أجمعت ، إذ عبر بعضهم وفاق العوام للمجتهدين في التعريف باتفاق الأمة ، وعبر في جمع الجوامع " بمجتهد الأمة " لصدقه على الاثنين فأكثر والمفرد المضاف يعم ، وأراد أنه لو لم يوجد إلا اثنان من المجتهدين وأجمعا وجب العمل بإجماعهما بشرطه ، ولو كانا امرأتين أو عبدين وفيه خلاف ، وهناك خلافات أخرى في قيود الحد ومفهومها وفي مسائل أخرى تتعلق بالإجماع . كالغزالي
وقال في كشاف اصطلاحات الفنون : استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعي ، والمستفرغ وسعه في ذلك التحصيل يسمى مجتهدا ، ثم قال : فائدة الاجتهاد في اصطلاح الأصوليين : للمجتهد شرطان
الأول : معرفة البارئ تعالى وصفاته ، وتصديق النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بمعجزاته وسائر ما يتوقف عليه علم الإيمان ، كل ذلك بأدلة إجمالية إن لم يقدر على التحقيق والتفصيل على ما هو دأب المتبحر في علم الكلام .
والثاني : أن يكون عالما بمدارك الأحكام وأقسامها وطرق إثباتها ووجوه دلالتها وتفاصيل شرائطها ومراتبها ، وجهات ترجيحها عند تعارضها والتفصي عن الاعتراضات الواردة عليها ، فيحتاج إلى معرفة حال الرواة ، وطرق الجرح والتعديل ، وأقسام النصوص المتعلقة بالأحكام وأنواع العلوم الأدبية من اللغة والصرف والنحو وغير ذلك ، هذا في حق المجتهد المطلق الذي يجتهد في الشرع ، وأما المجتهد في مسألة فيكفيه علم ما يتعلق بها ولا يضره الجهل بما لا يتعلق بها ، هذا كله خلاصة ما في العضدي وحواشيه وغيرها اهـ .
وإنني أذكر لك خلاصة ما في كتاب جمع الجوامع في ذلك ، وهو أن المجتهد عندهم هو الفقيه ، أن يكون بالغا عاقلا ذا ملكة يدرك بها المعلوم ، فقيه النفس ، عارفا بالدليل العقلي ، أي ـ البراءة الأصلية ـ ذا درجة وسطى في اللغة العربية وفنونها من النحو والصرف والبلاغة ، والأصول والكتاب والسنة ، وصرح بأنه يكفي في زماننا الرجوع إلى أئمة الحديث ، أي : إلى مصنفاتهم في الجرح والتعديل وما يصح وما لا يصح ، وبأنه لا يشترط علم الكلام ، ولا الذكورة ، ولا الحرية ، فيجوز أن يتألف المجتهدون أهل الإجماع من النساء والعبيد . ويشترط في تحقق الاجتهاد
أقول : ليس تحصيل هذا الاجتهاد الذي ذكروه بالأمر العسير ولا بالذي يحتاج فيه إلى اشتغال أشق من اشتغال الذين يحصلون درجات العلوم العالية عند علماء هذا العصر في [ ص: 167 ] الأمم الحية كالحقوق والطب والفلسفة ، ومع ذلك نرى جماهير علماء التقليد منعوه فلا تتوجه نفوس الطلاب إلى تحصيله .
وظاهر أن تعريف جمهور الأصوليين للإجماع وتخصيصه بالمجتهدين المعروفين بما ذكر لا يتفق مع قول القائلين : إنهم أهل الحل والعقد ، ولا على المصلحة العامة ، فإن العالمين بما ذكروه من شروط المجتهد ، لا يعرفون مصالح الأمة والدولة في الأمور العامة كمسائل الأمن ، والخوف ، والسلم والحرب والأموال والإدارة والسياسة ، بل لا يوثق بعلمهم الذي اشترطوه في أحكام القضاء في هذا العصر الذي تجدد للناس فيه من طرق المعاملات ما لم يكن له نظير في العصور الأولى فيقيسوه به .
ثم إن ما ذكروه في تعريف الاجتهاد والمجتهد لا يقتضي أن يكون المجتهدون معصومين في اتفاقهم على الأمر الذي يسمى إجماعا ، ولا سيما على قول الجمهور الذين يجيزون إجماع العدد القليل كالاثنين والثلاثة ، وغلا بعض أهل الأصول ، فقالوا : إن عصمتهم كعصمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وجعل بعضهم من ذلك اتفاقهم على العمل ، وإن لم يصدر منهم قول فيه ، فقالوا : فعلهم كفعل الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ واختاره الجويني خلافا للباقلاني ، وصرحوا بأن وقوع الخطأ منهم محال ، أخذوا هذا من كون الأمة لا تجتمع على ضلالة وهذا معنى آخر ، على أنهم يجيزون خطأ الأمة كلها إذا خلت من المجتهدين كما تقدم ، فنسأل الله تعالى أن يحفظ علينا العقل والدين ، ونحمده أن كانت هذه الآراء مختلفا فيها بين الباحثين ، حتى منع بعضهم هذا الاجتماع ألبتة وأحاله ، وبعضهم لم يعتد ، واعتد بعضهم بإجماع الصحابة ، وبعضهم بإجماع العترة النبوية المدينة في العصر الأول ، واشترط بعضهم عدد التواتر ، وبعضهم موافقة العوام . بإجماع أهل
وبعد هذا وذاك نقول : إن حصر المجتهدين بالمعنى الذي ذكروه لا يمكن ، والعلم باتفاقهم على تفرقهم لا يمكن ; ولهذا قال بعض العلماء : إن هذا الإجماع الأصولي غير ممكن ، وإذا أمكن فالعلم به غير ممكن ، وقال بعضهم : يمكن العلم دون القولي ، وهو مختلف في كونه إجماعا ، قال بعضهم : إنه حجة ظنية لا إجماع ، وقال بعضهم : إنه ليس بإجماع ولا حجة ، والقول الثالث : إنه إجماع ظني ، وقد يقال : السكوتي لا سبيل إلى العلم به أيضا ; لأن عدم العلم بالقول من زيد لا يقتضي عدم صدور القول منه ، وكان يطلق بعض السلف الإجماع على المسألة التي رويت عن جمع من الصحابة ، ولم ينقل أن أحدا خالفهم فيها ، وهذا غير الإجماع الذي يعتد به جمهور الأصوليين . بالإجماع السكوتي
وروي عن أنه قال : " من ادعى الإجماع فقد كذب ، لعل الناس قد اختلفوا ، هذه دعوى الإمام أحمد والأصم ـ من بشر المريسي المعتزلة ـ ولكن يقول : لا أعلم الناس [ ص: 168 ] اختلفوا أو لم يبلغه " نقل هذا في المسودة ، ثم قال : وكذلك نقل المروزي عنه أنه قال : كيف يجوز للرجل أن يقول " أجمعوا " إذا سمعتهم يقولون أجمعوا فاتهمهم ، لو قال : إني لا أعلم خلافا كان ( أحسن ) قال في المسودة : وكذلك نقل أبو طالب عنه أنه قال : هذا كذب ، ما علمه أن الناس مجتمعون ؟ ولكن يقول : لا أعلم فيه اختلافا فهو أحسن من قوله : إجماع الناس ، وكذلك نقل عنه أبو الحارث : لا ينبغي لأحد أن يدعي الإجماع لعل الناس اختلفوا ، وحمل القاضي إنكار أحمد للإجماع على الورع ، وحمله تقي الدين ابن تيمية على إجماع المخالفين بعد الصحابة ، أو بعدهم ، وبعد التابعين ، أو بعد القرون الثلاثة ، وإنما أولوا كلامه المقرون بالدليل الذي يرد تأويلهم ; لأنه وقع في كلامه لفظ الإجماع كاستدلاله على أن التكبير من غداة يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق بإجماع عمر وعلي وعبد الله بن مسعود ، ذكره القاضي ، وهذا إجماع مقيد غير الإجماع المطلق الذي نفاه . وعبد الله بن عباس
كان بعض السلف يذكرون الإجماع في الصدر الأول بمعناه اللغوي ، ويظن بعض الناس أنه الإجماع الذي اصطلح عليه أهل فن الأصول الذي حدث بعدهم ، ولهذا ظن القاضي أن كلام اختلف في الاعتداد بالإجماع تارة وإنكاره تارة أخرى وليس كذلك . الإمام أحمد
جمع الأمر وإحكامه والعزم عليه ، يقال : أجمعوا الأمر والرأي ، وأجمعوا عليه إذا أحكموه وضموا ما انتشر وتفرق منه ، وعزموا عليه عزما لا تردد فيه ، ولا يكون ذلك في غير الضروريات إلا بعد الروية والتدقيق والمرادة في الشورى ، قال تعالى في حكاية عن الإجماع في اللغة نوح عليه السلام : فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون ( 10 : 71 ) ، وذلك أنه ليس بعد الإجماع إلا الإمضاء والتنفيذ ، وقال في إخوة يوسف : فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب ( 12 : 12 ) ، وقال حكاية لقول فرعون للسحرة : فأجمعوا كيدكم ( 20 : 64 ) ، والإجماع للأمر يكون من الواحد ومن الجمع .
قال في لسان العرب : وفي الحديث : الإجماع : إحكام النية والعزيمة ، أجمعت الرأي وأزمعته وعزمت عليه بمعنى ، ومنه حديث من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له : " كعب بن مالك أجمعت صدقة " وفي حديث صلاة المسافر : " " أي : ما لم أعزم على الإقامة ، وأجمع أمره جعله جميعا بعد ما كان متفرقا ، قال : وتفرقه أنه جعل يديره فيقول مرة : أفعل كذا ، ومرة أفعل كذا ، فلما عزم على أمر محكم أجمعه أي : جعله جميعا ، قال : وكذلك يقال : أجمعت النهب ، والنهب إبل القوم أغار عليها اللصوص ، وكانت [ ص: 169 ] متفرقة في مراعيها فجمعوها من كل ناحية حتى اجتمعت لهم ، ثم طردوها وساقوها ، فإذا اجتمعت قيل : أجمعوها . . . والإجماع أن تجمع الشيء المتفرق جميعا ، فإذا جعلته جميعا بقي جميعا ، ولم يكد يتفرق كالرأي المعزوم عليه الممضي ، وأجمع المطر الأرض إذا سال رغابها وجهادها كلها ، وفلاة مجمعة ومجمعة ( بتشديد الميم ) يجتمع فيها القوم ، ولا يتفرقون خوف الضلال ونحوه كأنها هي التي تجمعهم ، انتهى المراد منه . ما لم أجمع مكثا
فعلم من هذا : أن الإجماع في اللغة ليس هو اتفاق الناس أو طائفة منهم على أمر مطلقا ، وإنما هو إحكام الأمر المتفرق وعزمه لئلا يتفرق ، ويكون من الواحد وأكثر من الواحد ولا يقتضي أن يقوم به كل أهل الشأن ، بل يكفي أن يبرمه من يمتنع التفرق بإبرامهم له ، فرجوع عمر بمن كان معه عن الوباء كان بالإجماع اللغوي دون الأصولي ، ومنه قول عمر ، وغيرهما من الصحابة : " وابن مسعود " وفي لفظ : " ما قضى به الصالحون " ومنه قول اقض بما في كتاب الله ، فإن لم يكن فبما في سنة رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، فإن لم يكن فبما أجمع عليه الصالحون أنه عمل في مسألة التكبير بإجماع الإمام أحمد عمر ، وعلي ، ، وابن مسعود ، أي : ما جزموا به وعزموه بالعمل ، فأين هذا من إجماع الأصول الذي معناه أن يتفق جميع المجتهدين على أمر ما ، وكان المجتهدون في العصر الأول ألوفا كثيرة لا يمكن حصرهم فلذلك أنكر وابن عباس دعوى العلم بإجماعهم على المعنى الذي اصطلح الناس عليه في زمنه ، وكذلك أنكره غيره . الإمام أحمد
وما زال أهل الاستقلال في الفهم يبحثون في ذلك ، وقد زرت الأستاذ الإمام في العيد منذ اثنتي عشرة سنة فألفيت عنده أحمد فتحي باشا زغلول العالم القانوني وإذا هو يسأله في الإجماع كيف يمكن أن يقع ، وأن يعلم به مع عدم حصر أهله ولا تعارفهم ؟ ورأيت الأستاذ رحمه الله تعالى وافقه على استنكاره ، فقلت : إن الذي أعتقده في الإجماع هو أن يجتمع العلماء النابغون الموثوق بهم ويتذاكروا في المسائل التي لا نص فيها ، ويكون ما يتفقون عليه هو المجمع عليه حتى ينعقد إجماع آخر منهم ، أو ممن بعدهم ، فقال الأستاذ الإمام : هذا حسن لو كان ، ولكن ليس هو الإجماع الذي يذكرونه .
وجملة القول : أن أن يكون إجماع الأمة ، كما صرح بهم بعضهم ولا سبيل إلى اجتماع أفراد الأمة ، فيحصل المراد بمن يمثلها وهم أولو الأمر بمعنى الذي بيناه مرارا ولا بد من اجتماعهم ، وللمتأخرين منهم أن ينقضوا ما أجمع عليه من قبلهم ، بل وما أجمعوا هم عليه إذا رأوا المصلحة في غيره ، فإن وجوب طاعتهم لأجل المصلحة ، لا لأجل العصمة [ ص: 170 ] كما قيل في الأصول ، والمصلحة تظهر وتخفى وتختلف باختلاف الأوقات والأحوال من القوة والضعف وغير ذلك ، وهذا غير ما حظره السلف من مخالفة الإجماع الذي كانوا يعنون به ما جرى عليه الصحابة ، وكذا التابعون من هدي الدين بغير خلاف يصح عن أحد من علمائهم ، وظاهر كلام الأصل في الإجماع في رسالته أن هذا هو الإجماع الذي يعتد به ، وأرى أن الشافعي أحمد كان على هذا ، ومن البديهي أنه لا يعقل أن يتفق أهل العصر الأول على أمر ديني ولا يكون له أصل في الدين ، وأين هذا مما يعزى إلى المجتهدين بعدهم من قول أو سكوت مما لم يكن معروفا في خبر القرون ، ولا سيما إذا لم يوافقهم عليه سائر المسلمين ؟ .
وقد احتجوا على دعوى عدم جواز بحديث : مضادة الإجماع لإجماع قبله والحديث رواه لا تجتمع أمتي على ضلالة أحمد في الكبير مرفوعا ، والطبراني والحاكم في مستدركه عن بلفظ : ابن عباس وجاء المرفوع بلفظ : لا تجتمع هذه الأمة على ضلالة والحديث لا يدل على ذلك ، لا في إجماع جمهور الأصوليين المتأخرين الذي لا يصدق عليه أنه إجماع الأمة ولا في غيره ; لأن الإجماع يكون عن اجتهاد ، والمخطئ في اجتهاده لا يعد ضالا وإنما يعد عاملا بما وجب عليه وإن ظهر له خطأ اجتهاده بعد ذلك ، كمن سألت ربي ألا تجتمع أمتي على ضلالة وأعطانيها ، فإن صلاته صحيحة ، فهذا هو الحكم في العبادة التي لا تختلف أحكامها كما تختلف المصالح القضائية والسياسية التي يجري فيها الاجتهاد العام والإجماع ، وذكر في جمع الجوامع أن مضادة الإجماع لإجماع قبله فيه خلاف يجتهد في القبلة ويصلي عدة صلوات ، ثم يظهر أن اجتهاده كان خطأ أبي عبد الله البصري الذي يرى أن الإجماع الأول مغيا بوجود الثاني ، وفي المسودة عن قال : يجوز ترك ما ثبت وجوبه بالإجماع إذا تغيرت حاله ، مثل الإجماع على جواز ابن عقيل الحنبلي ـ أي : وهو في الصلاة ـ خرج منها بل وجب وبه قالت الحنفية ، وقال بعض الشافعية : لا ينتقل من الإجماع إلا بإجماع مثله ، وهذا الذي ذكره يقتضي جواز مخالفته بدليل شرعي غير الإجماع ، ويبطل قول من زعم أن الاستصحاب تمسك بالإجماع كما في مدلول النص ، فالأقوال في المسألة ثلاثة ، اهـ . الصلاة بالتيمم فإذا وجد الماء فيها