الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                          صفحة جزء
                          المسألة الخامسة : الإجماع والاجتهاد عند الأصوليين :

                          قد علمت أنهم جعلوا الآية حجة على أن الإجماع أصل من أصول هذه الشريعة ، ورأيت أن بعضهم يقول : إجماع الأمة ، وإجماع أهل الحل والعقد الذين يمثلون الأمة ، ثم إنهم صرحوا مع ذلك بأن المراد بهذا هو الإجماع الأصولي فما هو تعريفه ؟

                          الإجماع في اصطلاح جمهور الأصوليين : " هو اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد وفاة نبيها في عصر على أمر أي أمر كان ، فلا عبرة فيه باتفاق بعض المجتهدين ولو الأكثر ، ولا باتفاق المقلدين ، ولا باتفاق غير المسلمين ، كالذين يكفرون ببدعتهم ، والذين يجعلون الإسلام جنسية لهم لا دينا ، فإذا فرضنا أن عصرا خلا من المجتهدين ( كما يقول جماهير المشتغلين بالعلم من المنتمين إلى السنة في هذا العصر ) ، واتفق جميع المسلمين فيه على حكم في واقعة عرضت ليس فيها نص شرعي فإن اتفاقهم كلهم لا يعد إجماعا ، وربما يقول متفقهتنا : إنهم يكونون بذلك كلهم عصاة لله تعالى باجتهادهم هذا ، ولا يبعد أن يقول المتنطع من هؤلاء [ ص: 166 ] المتفقهة : إنهم إذا استحلوا وضع الحكم والعمل به وعده شرعيا يكونون مرتدين عن الإسلام ، ونعوذ بالله من مثل هذا التنطع الذي يجيز عقل صاحبه خطأ الملايين ، ويقول بعصمة الاثنين فأكثر من المجتهدين .

                          واعتبر بعضهم وفاق العوام للمجتهدين ليصح أن الأمة أجمعت ، إذ عبر بعضهم كالغزالي في التعريف باتفاق الأمة ، وعبر في جمع الجوامع " بمجتهد الأمة " لصدقه على الاثنين فأكثر والمفرد المضاف يعم ، وأراد أنه لو لم يوجد إلا اثنان من المجتهدين وأجمعا وجب العمل بإجماعهما بشرطه ، ولو كانا امرأتين أو عبدين وفيه خلاف ، وهناك خلافات أخرى في قيود الحد ومفهومها وفي مسائل أخرى تتعلق بالإجماع .

                          وقال في كشاف اصطلاحات الفنون : الاجتهاد في اصطلاح الأصوليين استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعي ، والمستفرغ وسعه في ذلك التحصيل يسمى مجتهدا ، ثم قال : فائدة للمجتهد شرطان :

                          الأول : معرفة البارئ تعالى وصفاته ، وتصديق النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بمعجزاته وسائر ما يتوقف عليه علم الإيمان ، كل ذلك بأدلة إجمالية إن لم يقدر على التحقيق والتفصيل على ما هو دأب المتبحر في علم الكلام .

                          والثاني : أن يكون عالما بمدارك الأحكام وأقسامها وطرق إثباتها ووجوه دلالتها وتفاصيل شرائطها ومراتبها ، وجهات ترجيحها عند تعارضها والتفصي عن الاعتراضات الواردة عليها ، فيحتاج إلى معرفة حال الرواة ، وطرق الجرح والتعديل ، وأقسام النصوص المتعلقة بالأحكام وأنواع العلوم الأدبية من اللغة والصرف والنحو وغير ذلك ، هذا في حق المجتهد المطلق الذي يجتهد في الشرع ، وأما المجتهد في مسألة فيكفيه علم ما يتعلق بها ولا يضره الجهل بما لا يتعلق بها ، هذا كله خلاصة ما في العضدي وحواشيه وغيرها اهـ .

                          وإنني أذكر لك خلاصة ما في كتاب جمع الجوامع في ذلك ، وهو أن المجتهد عندهم هو الفقيه ، ويشترط في تحقق الاجتهاد أن يكون بالغا عاقلا ذا ملكة يدرك بها المعلوم ، فقيه النفس ، عارفا بالدليل العقلي ، أي ـ البراءة الأصلية ـ ذا درجة وسطى في اللغة العربية وفنونها من النحو والصرف والبلاغة ، والأصول والكتاب والسنة ، وصرح بأنه يكفي في زماننا الرجوع إلى أئمة الحديث ، أي : إلى مصنفاتهم في الجرح والتعديل وما يصح وما لا يصح ، وبأنه لا يشترط علم الكلام ، ولا الذكورة ، ولا الحرية ، فيجوز أن يتألف المجتهدون أهل الإجماع من النساء والعبيد .

                          أقول : ليس تحصيل هذا الاجتهاد الذي ذكروه بالأمر العسير ولا بالذي يحتاج فيه إلى اشتغال أشق من اشتغال الذين يحصلون درجات العلوم العالية عند علماء هذا العصر في [ ص: 167 ] الأمم الحية كالحقوق والطب والفلسفة ، ومع ذلك نرى جماهير علماء التقليد منعوه فلا تتوجه نفوس الطلاب إلى تحصيله .

                          وظاهر أن تعريف جمهور الأصوليين للإجماع وتخصيصه بالمجتهدين المعروفين بما ذكر لا يتفق مع قول القائلين : إنهم أهل الحل والعقد ، ولا على المصلحة العامة ، فإن العالمين بما ذكروه من شروط المجتهد ، لا يعرفون مصالح الأمة والدولة في الأمور العامة كمسائل الأمن ، والخوف ، والسلم والحرب والأموال والإدارة والسياسة ، بل لا يوثق بعلمهم الذي اشترطوه في أحكام القضاء في هذا العصر الذي تجدد للناس فيه من طرق المعاملات ما لم يكن له نظير في العصور الأولى فيقيسوه به .

                          ثم إن ما ذكروه في تعريف الاجتهاد والمجتهد لا يقتضي أن يكون المجتهدون معصومين في اتفاقهم على الأمر الذي يسمى إجماعا ، ولا سيما على قول الجمهور الذين يجيزون إجماع العدد القليل كالاثنين والثلاثة ، وغلا بعض أهل الأصول ، فقالوا : إن عصمتهم كعصمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وجعل بعضهم من ذلك اتفاقهم على العمل ، وإن لم يصدر منهم قول فيه ، فقالوا : فعلهم كفعل الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ واختاره الجويني خلافا للباقلاني ، وصرحوا بأن وقوع الخطأ منهم محال ، أخذوا هذا من كون الأمة لا تجتمع على ضلالة وهذا معنى آخر ، على أنهم يجيزون خطأ الأمة كلها إذا خلت من المجتهدين كما تقدم ، فنسأل الله تعالى أن يحفظ علينا العقل والدين ، ونحمده أن كانت هذه الآراء مختلفا فيها بين الباحثين ، حتى منع بعضهم هذا الاجتماع ألبتة وأحاله ، وبعضهم لم يعتد بإجماع الصحابة ، واعتد بعضهم بإجماع العترة النبوية ، وبعضهم بإجماع أهل المدينة في العصر الأول ، واشترط بعضهم عدد التواتر ، وبعضهم موافقة العوام .

                          وبعد هذا وذاك نقول : إن حصر المجتهدين بالمعنى الذي ذكروه لا يمكن ، والعلم باتفاقهم على تفرقهم لا يمكن ; ولهذا قال بعض العلماء : إن هذا الإجماع الأصولي غير ممكن ، وإذا أمكن فالعلم به غير ممكن ، وقال بعضهم : يمكن العلم بالإجماع السكوتي دون القولي ، وهو مختلف في كونه إجماعا ، قال بعضهم : إنه حجة ظنية لا إجماع ، وقال بعضهم : إنه ليس بإجماع ولا حجة ، والقول الثالث : إنه إجماع ظني ، وقد يقال : السكوتي لا سبيل إلى العلم به أيضا ; لأن عدم العلم بالقول من زيد لا يقتضي عدم صدور القول منه ، وكان يطلق بعض السلف الإجماع على المسألة التي رويت عن جمع من الصحابة ، ولم ينقل أن أحدا خالفهم فيها ، وهذا غير الإجماع الذي يعتد به جمهور الأصوليين .

                          وروي عن الإمام أحمد أنه قال : " من ادعى الإجماع فقد كذب ، لعل الناس قد اختلفوا ، هذه دعوى بشر المريسي والأصم ـ من المعتزلة ـ ولكن يقول : لا أعلم الناس [ ص: 168 ] اختلفوا أو لم يبلغه " نقل هذا في المسودة ، ثم قال : وكذلك نقل المروزي عنه أنه قال : كيف يجوز للرجل أن يقول " أجمعوا " إذا سمعتهم يقولون أجمعوا فاتهمهم ، لو قال : إني لا أعلم خلافا كان ( أحسن ) قال في المسودة : وكذلك نقل أبو طالب عنه أنه قال : هذا كذب ، ما علمه أن الناس مجتمعون ؟ ولكن يقول : لا أعلم فيه اختلافا فهو أحسن من قوله : إجماع الناس ، وكذلك نقل عنه أبو الحارث : لا ينبغي لأحد أن يدعي الإجماع لعل الناس اختلفوا ، وحمل القاضي إنكار أحمد للإجماع على الورع ، وحمله تقي الدين ابن تيمية على إجماع المخالفين بعد الصحابة ، أو بعدهم ، وبعد التابعين ، أو بعد القرون الثلاثة ، وإنما أولوا كلامه المقرون بالدليل الذي يرد تأويلهم ; لأنه وقع في كلامه لفظ الإجماع كاستدلاله على أن التكبير من غداة يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق بإجماع عمر وعلي وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس ، ذكره القاضي ، وهذا إجماع مقيد غير الإجماع المطلق الذي نفاه .

                          كان بعض السلف يذكرون الإجماع في الصدر الأول بمعناه اللغوي ، ويظن بعض الناس أنه الإجماع الذي اصطلح عليه أهل فن الأصول الذي حدث بعدهم ، ولهذا ظن القاضي أن كلام الإمام أحمد اختلف في الاعتداد بالإجماع تارة وإنكاره تارة أخرى وليس كذلك .

                          الإجماع في اللغة جمع الأمر وإحكامه والعزم عليه ، يقال : أجمعوا الأمر والرأي ، وأجمعوا عليه إذا أحكموه وضموا ما انتشر وتفرق منه ، وعزموا عليه عزما لا تردد فيه ، ولا يكون ذلك في غير الضروريات إلا بعد الروية والتدقيق والمرادة في الشورى ، قال تعالى في حكاية عن نوح عليه السلام : فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون ( 10 : 71 ) ، وذلك أنه ليس بعد الإجماع إلا الإمضاء والتنفيذ ، وقال في إخوة يوسف : فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب ( 12 : 12 ) ، وقال حكاية لقول فرعون للسحرة : فأجمعوا كيدكم ( 20 : 64 ) ، والإجماع للأمر يكون من الواحد ومن الجمع .

                          قال في لسان العرب : وفي الحديث : من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له الإجماع : إحكام النية والعزيمة ، أجمعت الرأي وأزمعته وعزمت عليه بمعنى ، ومنه حديث كعب بن مالك : " أجمعت صدقة " وفي حديث صلاة المسافر : " ما لم أجمع مكثا " أي : ما لم أعزم على الإقامة ، وأجمع أمره جعله جميعا بعد ما كان متفرقا ، قال : وتفرقه أنه جعل يديره فيقول مرة : أفعل كذا ، ومرة أفعل كذا ، فلما عزم على أمر محكم أجمعه أي : جعله جميعا ، قال : وكذلك يقال : أجمعت النهب ، والنهب إبل القوم أغار عليها اللصوص ، وكانت [ ص: 169 ] متفرقة في مراعيها فجمعوها من كل ناحية حتى اجتمعت لهم ، ثم طردوها وساقوها ، فإذا اجتمعت قيل : أجمعوها . . . والإجماع أن تجمع الشيء المتفرق جميعا ، فإذا جعلته جميعا بقي جميعا ، ولم يكد يتفرق كالرأي المعزوم عليه الممضي ، وأجمع المطر الأرض إذا سال رغابها وجهادها كلها ، وفلاة مجمعة ومجمعة ( بتشديد الميم ) يجتمع فيها القوم ، ولا يتفرقون خوف الضلال ونحوه كأنها هي التي تجمعهم ، انتهى المراد منه .

                          فعلم من هذا : أن الإجماع في اللغة ليس هو اتفاق الناس أو طائفة منهم على أمر مطلقا ، وإنما هو إحكام الأمر المتفرق وعزمه لئلا يتفرق ، ويكون من الواحد وأكثر من الواحد ولا يقتضي أن يقوم به كل أهل الشأن ، بل يكفي أن يبرمه من يمتنع التفرق بإبرامهم له ، فرجوع عمر بمن كان معه عن الوباء كان بالإجماع اللغوي دون الأصولي ، ومنه قول عمر ، وابن مسعود وغيرهما من الصحابة : " اقض بما في كتاب الله ، فإن لم يكن فبما في سنة رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، فإن لم يكن فبما أجمع عليه الصالحون " وفي لفظ : " ما قضى به الصالحون " ومنه قول الإمام أحمد أنه عمل في مسألة التكبير بإجماع عمر ، وعلي ، وابن مسعود ، وابن عباس ، أي : ما جزموا به وعزموه بالعمل ، فأين هذا من إجماع الأصول الذي معناه أن يتفق جميع المجتهدين على أمر ما ، وكان المجتهدون في العصر الأول ألوفا كثيرة لا يمكن حصرهم فلذلك أنكر الإمام أحمد دعوى العلم بإجماعهم على المعنى الذي اصطلح الناس عليه في زمنه ، وكذلك أنكره غيره .

                          وما زال أهل الاستقلال في الفهم يبحثون في ذلك ، وقد زرت الأستاذ الإمام في العيد منذ اثنتي عشرة سنة فألفيت عنده أحمد فتحي باشا زغلول العالم القانوني وإذا هو يسأله في الإجماع كيف يمكن أن يقع ، وأن يعلم به مع عدم حصر أهله ولا تعارفهم ؟ ورأيت الأستاذ رحمه الله تعالى وافقه على استنكاره ، فقلت : إن الذي أعتقده في الإجماع هو أن يجتمع العلماء النابغون الموثوق بهم ويتذاكروا في المسائل التي لا نص فيها ، ويكون ما يتفقون عليه هو المجمع عليه حتى ينعقد إجماع آخر منهم ، أو ممن بعدهم ، فقال الأستاذ الإمام : هذا حسن لو كان ، ولكن ليس هو الإجماع الذي يذكرونه .

                          وجملة القول : أن الأصل في الإجماع أن يكون إجماع الأمة ، كما صرح بهم بعضهم ولا سبيل إلى اجتماع أفراد الأمة ، فيحصل المراد بمن يمثلها وهم أولو الأمر بمعنى الذي بيناه مرارا ولا بد من اجتماعهم ، وللمتأخرين منهم أن ينقضوا ما أجمع عليه من قبلهم ، بل وما أجمعوا هم عليه إذا رأوا المصلحة في غيره ، فإن وجوب طاعتهم لأجل المصلحة ، لا لأجل العصمة [ ص: 170 ] كما قيل في الأصول ، والمصلحة تظهر وتخفى وتختلف باختلاف الأوقات والأحوال من القوة والضعف وغير ذلك ، وهذا غير ما حظره السلف من مخالفة الإجماع الذي كانوا يعنون به ما جرى عليه الصحابة ، وكذا التابعون من هدي الدين بغير خلاف يصح عن أحد من علمائهم ، وظاهر كلام الشافعي في رسالته أن هذا هو الإجماع الذي يعتد به ، وأرى أن أحمد كان على هذا ، ومن البديهي أنه لا يعقل أن يتفق أهل العصر الأول على أمر ديني ولا يكون له أصل في الدين ، وأين هذا مما يعزى إلى المجتهدين بعدهم من قول أو سكوت مما لم يكن معروفا في خبر القرون ، ولا سيما إذا لم يوافقهم عليه سائر المسلمين ؟ .

                          وقد احتجوا على دعوى عدم جواز مضادة الإجماع لإجماع قبله بحديث : لا تجتمع أمتي على ضلالة والحديث رواه أحمد والطبراني في الكبير مرفوعا ، والحاكم في مستدركه عن ابن عباس بلفظ : لا تجتمع هذه الأمة على ضلالة وجاء المرفوع بلفظ : سألت ربي ألا تجتمع أمتي على ضلالة وأعطانيها والحديث لا يدل على ذلك ، لا في إجماع جمهور الأصوليين المتأخرين الذي لا يصدق عليه أنه إجماع الأمة ولا في غيره ; لأن الإجماع يكون عن اجتهاد ، والمخطئ في اجتهاده لا يعد ضالا وإنما يعد عاملا بما وجب عليه وإن ظهر له خطأ اجتهاده بعد ذلك ، كمن يجتهد في القبلة ويصلي عدة صلوات ، ثم يظهر أن اجتهاده كان خطأ ، فإن صلاته صحيحة ، فهذا هو الحكم في العبادة التي لا تختلف أحكامها كما تختلف المصالح القضائية والسياسية التي يجري فيها الاجتهاد العام والإجماع ، وذكر في جمع الجوامع أن مضادة الإجماع لإجماع قبله فيه خلاف أبي عبد الله البصري الذي يرى أن الإجماع الأول مغيا بوجود الثاني ، وفي المسودة عن ابن عقيل الحنبلي قال : يجوز ترك ما ثبت وجوبه بالإجماع إذا تغيرت حاله ، مثل الإجماع على جواز الصلاة بالتيمم فإذا وجد الماء فيها ـ أي : وهو في الصلاة ـ خرج منها بل وجب وبه قالت الحنفية ، وقال بعض الشافعية : لا ينتقل من الإجماع إلا بإجماع مثله ، وهذا الذي ذكره يقتضي جواز مخالفته بدليل شرعي غير الإجماع ، ويبطل قول من زعم أن الاستصحاب تمسك بالإجماع كما في مدلول النص ، فالأقوال في المسألة ثلاثة ، اهـ .

                          التالي السابق


                          الخدمات العلمية