المسألة الثانية : ، وهو الخوف من الهلاك علما أو ظنا . حد الاضطرار المبيح لأكل الميتة
قال الزرقاني في شرح قول مالك في " الموطأ " فيمن يضطر إلى أكل الميتة ا ه .
وحد الاضطرار أن يخاف على نفسه الهلاك علما أو ظنا ، ولا يشترط أن يصير إلى حال يشرف معها على الموت ، فإن الأكل عند ذلك يفيد .
[ ص: 65 ] وقال النووي في " شرح المهذب " : الثانية في حد الضرورة .
قال أصحابنا : لا خلاف أن ، قالوا : ولا خلاف أنه لا يجب الامتناع إلى الإشراف على الهلاك ; فإن الأكل حينئذ لا ينفع ، ولو انتهى إلى تلك الحال لم يحل له أكلها ; لأنه غير مفيد ، واتفقوا على جواز الأكل إذا خاف على نفسه لو لم يأكل من جوع أو ضعف عن المشي أو عن الركوب ، وينقطع عن رفقته ويضيع ونحو ذلك . الجوع القوي لا يكفي لتناول الميتة ونحوها
فلو خاف حدوث مرض مخوف في جنسه فهو كخوف الموت ، وإن خاف طول المرض فكذلك في أصح الوجهين ، وقيل : إنهما قولان ، ولو عيل صبره ، وأجهده الجوع فهل يحل له الميتة ونحوها أم لا يحل حتى يصل إلى أدنى الرمق ؟ فيه قولان ذكرهما البغوي وغيره ، أصحهما : الحل .
قال وغيره : ولا يشترط فيما يخافه تيقن وقوعه لو لم يأكل ، بل يكفي غلبة الظن . انتهى منه بلفظه . إمام الحرمين
وقال في " المغني " : إذا ثبت هذا فإن الضرورة المبيحة هي التي يخاف التلف بها إن ترك الأكل ، قال ابن قدامة أحمد : إذا كان يخشى على نفسه سواء كان من الجوع أو يخاف إن ترك الأكل عجز عن المشي ، وانقطع عن الرفقة فهلك ، أو يعجز عن الركوب فيهلك ، ولا يتقيد ذلك بزمن محصور .
وحد الاضطرار عند الحنفية هو : أن يخاف الهلاك على نفسه ، أو على عضو من أعضائه يقينا كان أو ظنا ، والله تعالى أعلم .