الفرع الخامس : إذا ; لأن الزوجة في حكم الوطن ، وهذا هو مذهب تزوج المسافر ببلد أو مر على بلد فيه زوجته أتم الصلاة مالك ، وأبي حنيفة ، وأصحابهما ، وأحمد ، وبه قال : وروي عن ابن عباس ، واحتج من قال بهذا القول بما رواه الإمام عثمان بن عفان أحمد في " مسنديهما " وعبد الله بن الزبير الحميدي رضي الله عنه أنه صلى بأهل عثمان بن عفان منى أربعا وقال : يا أيها الناس ، لما قدمت تأهلت بها وإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : " إذا تأهل الرجل ببلد فإنه يصلي بها صلاة المقيم " . عن
قال ابن القيم في " زاد المعاد " ، بعد أن ساق هذا الحديث : وهذا أحسن ما اعتذر به عن عثمان ، يعني : في مخالفته النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر وعمر في قصر الصلاة في منى ، وأعل البيهقي حديث عثمان هذا بانقطاعه وأن في إسناده عكرمة بن إبراهيم ، وهو ضعيف .
قال ابن القيم : قال : ويمكن المطالبة بسبب الضعف ، فإن أبو البركات بن تيمية ذكره في " تاريخه " ولم يطعن فيه ، وعادته ذكر الجرح والمجروحين ، وقد نص البخاري أحمد قبله أن المسافر إذا تزوج لزمه الإتمام ، وهذا قول وابن عباس أبي حنيفة ، ومالك وأصحابهما . اهـ . منه بلفظه .
[ ص: 279 ] قال مقيده - عفا الله عنه - : الذي يظهر لي ، والله تعالى أعلم ، أن أحسن ما يعتذر به عن عثمان ، وعائشة في الإتمام في السفر أنهما فهما من بعض النصوص أن ، كما ثبت في " صحيح القصر في السفر رخصة مسلم " " " . اهـ . وأنه لا بأس بالإتمام لمن لا يشق عليه ذلك كالصوم في السفر ويدل لذلك ما رواه أنه صدقة تصدق الله بها عن أبيه عن هشام بن عروة عائشة : " أنها كانت تصلي أربعا قال : فقلت لها : لو صليت ركعتين ، فقالت : يا ابن أختي إنه لا يشق علي " ، وهذا أصرح شيء عنها في تعيين ما تأولت به ، والله أعلم .