قوله تعالى :
وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا الآية .
قال بعض العلماء : المراد بالقصر في قوله : أن تقصروا في هذه الآية قصر كيفيتها لا كميتها ، ومعنى قصر كيفيتها أن يجوز فيها من الأمور ما لا يجوز في صلاة الأمن ، كأن يصلي بعضهم مع الإمام ركعة واحدة ، ويقف الإمام حتى يأتي البعض الآخر فيصلي معهم الركعة الأخرى ، وكصلاتهم إيماء رجالا وركبانا وغير متوجهين إلى القبلة ، فكل هذا من قصر كيفيتها ويدل على أن المراد هو هذا القصر من كيفيتها .
قوله تعالى بعده يليه مبينا له : وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم الآية [ 4 \ 102 ] ، وقوله تعالى : فإن خفتم فرجالا أو ركبانا [ 2 \ 239 ] ، ويزيده إيضاحا أنه قال هنا : فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة [ 4 ] ، وقال في آية البقرة : فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون [ 2 \ 239 ] ; لأن معناه فإذا أمنتم فأتموا كيفيتها بركوعها وسجودها وجميع ما يلزم فيها مما يتعذر وقت الخوف .
وعلى هذا التفسير الذي دل له القرآن فشرط الخوف في قوله : إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا [ 4 \ 101 ] ، معتبر أي : وإن لم تخافوا منهم أن يفتنوكم فلا تقصروا من كيفيتها ، بل صلوها على أكمل الهيئات ، كما صرح به في قوله : فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة [ 4 ] ، وصرح باشتراط الخوف أيضا لقصر كيفيتها بأن يصليها الماشي والراكب بقوله : فإن خفتم فرجالا أو ركبانا ، ثم قال : فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم الآية يعني : فإذا أمنتم فأقيموا صلاتكم كما أمرتكم بركوعها وسجودها ، وقيامها وقعودها على أكمل هيئة وأتمها ، وخير ما يبين القرآن القرآن ، [ ص: 249 ] ويدل على أن المراد بالقصر في هذه الآية القصر من كيفيتها كما ذكرنا ، أن صدر باب صلاة الخوف بقوله : باب صلاة الخوف ، وقول الله تعالى : البخاري وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا [ 4 \ 101 ، 102 ] ، وما ذكره ابن حجر وغيره من أن ساق الآيتين في الترجمة ; ليشير إلى البخاري بالكتاب قولا ، وبالسنة فعلا ، لا ينافي ما أشرنا إليه من أنه ساق الآيتين في الترجمة لينبه على أن قصر الكيفية الوارد في أحاديث الباب هو المراد بقصر الصلاة في قوله : خروج صلاة الخوف عن هيئة بقية الصلوات فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ، ويؤيده أيضا أن قصر عددها لا يشترط فيه الخوف ، وقد كان صلى الله عليه وسلم يقصر هو وأصحابه في السفر وهم في غاية الأمن ، كما وقع في حجة الوداع وغيرها ، وكما لأهل مكة : " أتموا فإنا قوم سفر " . قال - صلى الله عليه وسلم -
وممن قال بأن المراد بالقصر في هذه الآية قصر الكيفية لا الكمية : مجاهد ، والضحاك ، والسدي ، نقله عنهم ابن كثير وهو قول . ونقل أبي بكر الرازي الحنفي نحوه عن ابن جرير ولما نقل ابن عمر ابن كثير هذا القول عمن ذكرنا قال : واعتضدوا بما رواه الإمام مالك عن ، عن صالح بن كيسان ، عن عروة بن الزبير عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت : " فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في السفر والحضر ، فأقرت صلاة السفر ، وزيد في صلاة الحضر " .
وقد روى هذا الحديث عن البخاري ، عبد الله بن يوسف التنيسي ومسلم عن يحيى بن يحيى ، وأبو داود عن ، القعنبي عن والنسائي قتيبة أربعتهم عن مالك به قالوا : " فإذا كان أصل الصلاة في السفر اثنتين فكيف يكون المراد بالقصر هنا قصر الكمية ؟ لأن ما هو الأصل لا يقال فيه : فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة .
وأصرح من ذلك دلالة على هذا ما رواه الإمام أحمد ، حدثنا ، وكيع وسفيان ، [ ص: 250 ] وعبد الرحمن عن ، عن زبيد اليامي ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عمر - رضي الله عنه - قال : " " . صلاة السفر ركعتان ، وصلاة الأضحى ركعتان ، وصلاة الفطر ركعتان ، وصلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر ، على لسان محمد صلى الله عليه وسلم
وهكذا رواه ، النسائي ، وابن ماجه في " صحيحه " من طرق عن وابن حبان به ، وهذا إسناد على شرط زبيد اليامي مسلم ، وقد حكم مسلم في مقدمة كتابه بسماع عن ابن أبي ليلى عمر ، وقد جاء مصرحا به في هذا الحديث وغيره وهو الصواب إن شاء الله تعالى ، وإن كان ، يحيى بن معين وأبو حاتم ، قد قالوا : إنه لم يسمع منه . والنسائي
وعلى هذا أيضا فقال : فقد وقع في بعض طرق ، من طريق أبي يعلى الموصلي عن الثوري زبيد ، عن ، عن الثقة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عمر فذكره ، وعند من طريق ابن ماجه يزيد بن زياد بن أبي الجعد عن زبيد ، عن عبد الرحمن ، عن ، عن كعب بن عجرة عمر فالله أعلم .
وقد روى مسلم في " صحيحه " ، وأبو داود ، والنسائي من حديث وابن ماجه زاد أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري مسلم ، ، والنسائي وأيوب بن عائذ ، كلاهما عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن قال : " عبد الله بن عباس " . فرض الله الصلاة على لسان نبيكم محمد - صلى الله عليه وسلم - في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين ، وفي الخوف ركعة فكما يصلى في الحضر قبلها وبعدها فكذلك يصلى في السفر
ورواه من حديث ابن ماجه عن أسامة بن زيد نفسه فهذا طاوس ثابت عن - رضي الله عنهما - ولا ينافي ما تقدم عن ابن عباس عائشة رضي الله عنها ; لأنها أخبرت " أن أصل الصلاة ركعتان ، ولكن زيد في صلاة الحضر فلما استقر ذلك صح أن يقال : إن فرض صلاة الحضر أربع " ، كما قاله ، والله أعلم . ابن عباس
ولكن اتفق حديث ، ابن عباس وعائشة على أن صلاة السفر ركعتان ، وأنها تامة غير مقصورة كما هو مصرح به في حديث عمر - رضي الله عنه - واعلم أن حديث عائشة المذكور تكلم فيه من ثمان جهات :
الأولى : أنه معارض بالإجماع . قال القاضي في كتابه المسمى " بالقبس " . قال علماؤنا هذا الحديث مردود بالإجماع . أبو بكر بن العربي المالكي
الثانية : أنها هي خالفته ، فهي رضي الله عنها [ ص: 251 ] كانت تتم في السفر ، قالوا : ومخالفتها لروايتها توهن الحديث . والراوي من أعلم الناس بما روى
الثالثة : إجماع فقهاء الأمصار على أنه ليس بأصل يعتبر في صلاة المسافر خلف المقيم .
الرابعة : أن غيرها من الصحابة خالفها ، كعمر ، ، وابن عباس ، فقالوا : " إن الصلاة فرضت في الحضر أربعا ، وفي السفر ركعتين ، وفي الخوف ركعة " ، وقد قدمنا رواية وجبير بن مطعم مسلم وغيره له عن . ابن عباس
الخامسة : دعوى أنه مضطرب ; لأنه رواه ، عن ابن عجلان ، عن صالح بن كيسان عروة ، عن عائشة ، قالت : " " ، وقال فيه فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصلاة ركعتين ، عن الأوزاعي ، عن ابن شهاب عروة ، عن عائشة ، قالت : " " الحديث . قالوا : فهذا اضطراب . فرض الله الصلاة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركعتين ركعتين
السادسة : أنه ليس على ظاهره ; لأن المغرب ، والصبح لم يزد فيهما ، ولم ينقص .
السابعة : أنه من قول عائشة لا مرفوع .
الثامنة : قول : لو صح لنقل متواترا . إمام الحرمين
قال مقيده - عفا الله عنه - : وهذه الاعتراضات الموردة على حديث عائشة المذكور كلها ساقطة ، أما معارضته بالإجماع فلا يخفى سقوطها ; لأنه لا يصح فيه إجماع وذكر ابن العربي نفسه الخلاف فيه .
وقال القرطبي بعد ذكر دعوى ابن العربي الإجماع المذكور قلت : وهذا لا يصح ، وقد ذكر هو وغيره الخلاف والنزاع فلم يصح ما ادعوه من الإجماع .
وأما معارضته بمخالفة عائشة له فهي أيضا ظاهرة السقوط ; لأن العبرة بروايتها لا برأيها كما هو التحقيق عند الجمهور ، وقد بيناه في سورة " البقرة " في الكلام على حديث المتقدم في الطلاق . طاوس
وأما معارضته بإجماع فقهاء الأمصار على أنه ليس بأصل يعتبر في ، فجوابه أن فقهاء الأمصار لم يجمعوا على ذلك ، فقد ذهب جماعة من العلماء إلى أن المسافر لا يصح اقتداؤه بالمقيم لمخالفتهما في العدد ، والنية ، واحتجوا [ ص: 252 ] بحديث : " صلاة المسافر خلف المقيم لا تختلفوا على إمامكم " وممن ذهب إلى ذلك الشعبي وطاوس وغيرهم . وداود الظاهري
وأما معارضته بمخالفة بعض الصحابة لها ، فجوابه ما قدمناه آنفا عن كابن عباس ابن كثير من أن صلاة الحضر لما زيد فيها واستقر ذلك صح أن يقال : إن فرض صلاة الحضر أربع كما قال . ابن عباس
وأما تضعيفه بالاضطراب فهو ظاهر السقوط ; لأنه ليس فيه اضطراب أصلا ، ومعنى فرض الله وفرض رسول الله واحد ; لأن الله هو الشارع والرسول هو المبين ، فإذا قيل فرض رسول الله كذا فالمراد أنه مبلغ ذلك عن الله فلا ينافي أن الله هو الذي فرض ذلك كما قال تعالى : من يطع الرسول فقد أطاع الله [ 4 \ 80 ] ، ونظيره حديث : " إبراهيم حرم مكة " مع حديث : " إن مكة حرمها الله " الحديث . إن
وأما رده بأن المغرب والصبح لم يزد فيهما فهو ظاهر السقوط أيضا ; لأن المراد بالحديث الصلوات التي تقصر خاصة كما هو ظاهر ، مع أن بعض الروايات عن عائشة عند ، ابن خزيمة ، وابن حبان والبيهقي . قالت : " المدينة واطمأن زيد في صلاة الحضر ركعتان ركعتان ، وتركت صلاة الفجر لطول القراءة وصلاة المغرب ; لأنها وتر النهار " وعند فرضت صلاة السفر والحضر ركعتين ركعتين ، فلما قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحمد من طريق ابن كيسان في حديث عائشة المذكور " إلا المغرب فإنها كانت ثلاثا " .
وهذه الروايات تبين أن المراد خصوص الصلوات التي تقصر ، وأما رده بأنه غير مرفوع فهو ظاهر السقوط ; لأنه مما لا مجال فيه للرأي فله حكم المرفوع ، ولو سلمنا أن عائشة لم تحضر فرض الصلاة فإنها يمكن أن تكون سمعت ذلك من النبي - صلى الله عليه وسلم - في زمنها معه ، ولو فرضنا أنها لم تسمعه منه فهو مرسل صحابي ومراسيل الصحابة لها حكم الوصل .
وأما قول إمام الحرمين إنه لو ثبت لنقل متواترا فهو ظاهر السقوط ; لأن مثل هذا لا يرد بعدم التواتر ، فإذا عرفت مما تقدم أن صلاة السفر فرضت ركعتين كما صح به الحديث عن عائشة وابن عباس وعمر - رضي الله عنهم - فاعلم أن ابن كثير بعد أن ساق الحديث عن عمر ، ، وابن عباس وعائشة قال ما نصه :
وإذا كان كذلك فيكون المراد بقوله : فليس عليكم جناح [ 4 \ 101 ] ، أن [ ص: 253 ] تقصروا من الصلاة قصر الكيفية كما في صلاة الخوف ; ولهذا قال : إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا الآية . ولهذا قال بعدها : وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة الأية [ 4 \ 102 ] . فبين المقصود من القصر هاهنا ، وذكر صفته وكيفيته . اه محل الغرض منه بلفظه وهو واضح جدا فيما ذكرنا وهو اختيار . ابن جرير