فروع تتعلق بهذه المسألة
الفرع الأول : اعلم أن التحقيق أنه لا يجوز إلا بعد الزوال لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم . الرمي في أيام التشريق
ففي صحيح مسلم من حديث جابر قال : " " هذا لفظ رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى ، وأما بعد فإذا زالت الشمس مسلم عنه في صحيحه ، وحديث جابر هذا الذي رواه مسلم في صحيحه موصولا باللفظ الذي ذكرنا ، رواه تعليقا مجزوما به بلفظ : وقال البخاري جابر : " " ، ثم ساق رمى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ضحى ، ورمى بعد ذلك بعد الزوال رحمه الله بسنده عن البخاري قال : كنا نتحين ، فإذا زالت الشمس رمينا . ابن عمر
وقال ابن حجر في ( ( فتح الباري ) ) في قول : كنا نتحين . الحديث ، فأعلمه بما كانوا يفعلونه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو دليل على أن الحافظ ابن عمر ابن حجر يرى قول : كنا نتحين ، فإذا زالت الشمس رمينا ، له حكم الرفع ، وحديث ابن عمر جابر الصحيح المذكور قبله صريح في الرفع ، وروى الإمام أحمد ، وأبو داود ، عن عائشة رضي الله عنها قالت : " منى فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس " الحديث ، وفي إسناده أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر يوم حين صلى الظهر ، ثم رجع إلى محمد بن إسحاق ، صاحب المغازي ، وهو مدلس ، وقد قال المذكور في الإسناد المذكور ، عن [ ص: 464 ] ابن إسحاق عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة ، والمدلس إذا عنعن لم تقبل روايته عند أهل الحديث ، وقد قدمنا مرارا أن من يحتج بالمرسل ، يحتج بعنعنة المدلس من باب أولى ، وأن المشهور عن أبي حنيفة ، ومالك ، وأحمد : الاحتجاج بالمرسل . وروى الإمام أحمد ، ، وابن ماجه وحسنه عن والترمذي قال : " ابن عباس " . رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمار حين زالت الشمس
وبهذه النصوص الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم تعلم أن قول عطاء ، بجواز الرمي في أيام التشريق قبل الزوال ، وترخيص وطاوس أبي حنيفة في الرمي يوم النفر قبل الزوال ، وقول إسحاق : إن رمى قبل الزوال في اليوم الثالث أجزأه ، كل ذلك خلاف التحقيق لأنه مخالف لفعل النبي صلى الله عليه وسلم الثابت عنه المعتضد بقوله : " " ، ولذلك خالف لتأخذوا عني مناسككم في ترخيصه المذكور صاحباه أبا حنيفة محمد ، وأبو يوسف ، ولم يرد في كتاب الله ، ولا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم شيء يخالف ذلك ، فالقول بالرمي قبل الزوال أيام التشريق لا مستند له ألبتة مع مخالفته للسنة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم ، فلا ينبغي لأحد أن يفعله ، والعلم عند الله تعالى .