الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                      باب مانع زكاة الإبل

                                                                                                      2448 أخبرنا عمران بن بكار قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب قال حدثني أبو الزناد مما حدثه عبد الرحمن الأعرج مما ذكر أنه سمع أبا هريرة يحدث به قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تأتي الإبل على ربها على خير ما كانت إذا هي لم يعط فيها حقها تطؤه بأخفافها وتأتي الغنم على ربها على خير ما كانت إذا لم يعط فيها حقها تطؤه بأظلافها وتنطحه بقرونها قال ومن حقها أن تحلب على الماء ألا لا يأتين أحدكم يوم القيامة ببعير يحمله على رقبته له رغاء فيقول يا محمد فأقول لا أملك لك شيئا قد بلغت ألا لا يأتين أحدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته لها يعار فيقول يا محمد فأقول لا أملك لك شيئا قد بلغت قال ويكون كنز أحدهم يوم القيامة شجاعا أقرع يفر منه صاحبه ويطلبه أنا كنزك فلا يزال حتى يلقمه أصبعه

                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                      2448 ( ومن حقها أن تحلب على الماء ) بحاء مهملة ، أي لمن يحضرها من المساكين ، وإنما خص الحلب بموضع الماء ليكون أسهل على المحتاج من قصد المنازل ، وذكره الداودي بالجيم وفسره بالإحضار إلى المصدق , وتعقبه ابن دحية وجزم بأنه تصحيف ( رغاء ) بضم الراء وغين معجمة : صوت الإبل ( يعار ) بتحتية مضمومة وعين مهملة : صوت المعز ، ورواه الفزار بمثناة فوقية ، ورجحه ابن التين ، وقال الحافظ ابن حجر : وليس بشيء ( ويكون كنز أحدهم ) قال الإمام أبو جعفر الطبري : الكنز كل شيء مجموع بعضه على بعض ، سواء كان في بطن الأرض أم على ظهرها ، زاد صاحب العين وغيره : وكان مخزونا . وقال القاضي عياض : اختلف السلف في المراد بالكنز [ ص: 25 ] المذكور في القرآن والحديث ، فقال أكثرهم : هو كل مال وجبت فيه الزكاة فلم تؤد ، فأما مال خرجت زكاته فليس بكنز ، وقيل : الكنز هو المذكور عن أهل اللغة ; ولكن الآية منسوخة بوجوب الزكاة ، واتفق أئمة الفتوى على القول الأول ( أنا كنزك ) زاد ابن حبان : الذي تركته بعدك ( فلا يزال حتى يلقمه أصبعه ) لابن حبان : فلا يزال يتبعه حتى يلقمه يده فيمضغها [ ص: 26 ] ثم يتبعه سائر جسده




                                                                                                      الخدمات العلمية