باب ما جاء في حد بلوغ الرجل ومتى يفرض له
1711 حدثنا محمد بن الوزير الواسطي حدثنا عن إسحق بن يوسف الأزرق عن سفيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع قال ابن عمر ثم عرضت عليه من قابل في جيش وأنا ابن خمس عشرة فقبلني عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش وأنا ابن أربع عشرة فلم يقبلني قال فحدثت بهذا الحديث نافع عمر بن عبد العزيز فقال هذا حد ما بين الصغير والكبير ثم كتب أن يفرض لمن بلغ الخمس عشرة حدثنا حدثنا ابن أبي عمر عن سفيان بن عيينة نحوه بمعناه إلا أنه قال قال عبيد الله عمر بن عبد العزيز هذا حد ما بين الذرية والمقاتلة ولم يذكر أنه كتب أن يفرض قال أبو عيسى حديث إسحق بن يوسف حديث حسن صحيح غريب من حديث
سفيان الثوري