الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          باب ما جاء في حد بلوغ الرجل ومتى يفرض له

                                                                                                          1711 حدثنا محمد بن الوزير الواسطي حدثنا إسحق بن يوسف الأزرق عن سفيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش وأنا ابن أربع عشرة فلم يقبلني ثم عرضت عليه من قابل في جيش وأنا ابن خمس عشرة فقبلني قال نافع فحدثت بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز فقال هذا حد ما بين الصغير والكبير ثم كتب أن يفرض لمن بلغ الخمس عشرة حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله نحوه بمعناه إلا أنه قال قال عمر بن عبد العزيز هذا حد ما بين الذرية والمقاتلة ولم يذكر أنه كتب أن يفرض قال أبو عيسى حديث إسحق بن يوسف حديث حسن صحيح غريب من حديث سفيان الثوري

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          قوله : ( باب ما جاء في حد بلوغ الرجل ومتى يفرض له )

                                                                                                          أي : متى يقدر له من بيت المال رزق له .

                                                                                                          قوله : ( حدثنا محمد بن الوزير الواسطي حدثنا إسحاق بن يوسف عن سفيان ) هو الثوري [ ص: 301 ] كما صرح به الترمذي في آخر الباب وتقدم هذا الحديث بسنده ومتنه في باب حد بلوغ الرجل والمرأة من أبواب الأحكام وتقدم هناك شرحه .

                                                                                                          قوله : ( ثم كتب أن يفرض لمن بلغ الخمس عشرة ) وفي رواية البخاري في الشهادات : وكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن بلغ خمس عشرة . قال الحافظ : أي يقدروا لهم رزقا في ديوان الجند ، وكانوا يفرقون بين المقاتلة وغيرهم في العطاء وهو الرزق الذي يجمع في بيت المال ويفرق على مستحقيه .




                                                                                                          الخدمات العلمية