الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          1571 حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن بكير بن عبد الله عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال إن وجدتم فلانا وفلانا لرجلين من قريش فأحرقوهما بالنار ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أردنا الخروج إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا بالنار وإن النار لا يعذب بها إلا الله فإن وجدتموهما فاقتلوهما وفي الباب عن ابن عباس وحمزة بن عمرو الأسلمي قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم وقد ذكر محمد بن إسحق بين سليمان بن يسار وبين أبي هريرة رجلا في هذا الحديث وروى غير واحد مثل رواية الليث وحديث الليث بن سعد أشبه وأصح قال البخاري وسليمان بن يسار قد سمع من أبي هريرة قال محمد وحديث حمزة بن عمرو الأسلمي في هذا الباب صحيح [ ص: 161 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 161 ] قوله : ( في بعث ) أي في جيش ( وإن النار لا يعذب بها إلا الله ) هو خبر بمعنى النهي . وقد اختلف السلف في التحريق فكره ذلك عمر وابن عباس وغيرهما مطلقا سواء كان في سبب كفر أو في حال مقاتلة أو في قصاص ، وأجازه علي وخالد بن الوليد وغيرهما . قال المهلب : ليس هذا النهي على التحريم بل على سبيل التواضع ، ويدل على جواز التحريق فعل الصحابة ، وقد سمل النبي صلى الله عليه وسلم ، أعين العرنيين بالحديد ، وقد أحرق أبو بكر بالنار في حضرة الصحابة وحرق خالد بن الوليد ناسا من أهل الردة ، وكذلك حرق علي .

                                                                                                          قوله : ( حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح ) وأخرجه أحمد والبخاري وأبو داود .

                                                                                                          قال المنذري في الترغيب : الغلول هو ما يأخذه أحد الغزاة من الغنيمة مختصا به ولا يحضره إلى أمير الجيش ليقسمه بين الغزاة ، سواء قل أو كثر ، وسواء كان الآخذ أمير الجيش أو أحدهم .

                                                                                                          [ ص: 162 ] واختلف العلماء في الطعام والعلوفة ونحوهما اختلافا كثيرا انتهى . وقال الجزري في النهاية الغلول الخيانة في المغنم والسرقة من الغنيمة قبل القسمة ، وكل من خان في شيء خفية فقد غل ، وسميت غلولا لأن الأيدي فيها مغلولة أي ممنوعة ، مجعول فيها غل ، وهو الحديدة التي تجمع يد الأسير إلى عنقه ويقال لهما جامعة أيضا انتهى .




                                                                                                          الخدمات العلمية