الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          1568 حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن عمه عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وعم أبي قلابة هو أبو المهلب واسمه عبد الرحمن بن عمرو ويقال معاوية بن عمرو وأبو قلابة اسمه عبد الله بن زيد الجرمي والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن للإمام أن يمن على من شاء من الأسارى ويقتل من شاء منهم ويفدي من شاء واختار بعض أهل العلم القتل على الفداء وقال الأوزاعي بلغني أن هذه الآية منسوخة قوله تعالى فإما منا بعد وإما فداء نسختها واقتلوهم حيث ثقفتموهم حدثنا بذلك هناد حدثنا ابن المبارك عن الأوزاعي قال إسحق بن منصور قلت لأحمد إذا أسر الأسير يقتل أو يفادى أحب إليك قال إن قدروا أن يفادوا فليس به بأس وإن قتل فما أعلم به بأسا قال إسحق الإثخان أحب إلي إلا أن يكون معروفا فأطمع به الكثير

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين ) زاد في رواية أحمد من بني عقيل .

                                                                                                          قوله : ( هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه أحمد وأخرجه مسلم مطولا .

                                                                                                          قوله : ( وعم أبي قلابة هو أبو المهلب ) بضم الميم وفتح الهاء وباللام المشددة المفتوحة الجرمي البصري ( واسمه عبد الرحمن بن عمرو إلخ ) ثقة من الثانية .

                                                                                                          قوله : ( والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم إلخ ) قال الشوكاني في النيل : مذهب

                                                                                                          [ ص: 158 ] الجمهور أن الأمر في الأسارى الكفرة من الرجال إلى الإمام يفعل ما هو الأحظ للإسلام والمسلمين . وقال الزهري ومجاهد وطائفة : لا يجوز أخذ الفداء من الكفار أصلا . وعن الحسن وعطاء لا تقتل الأسرى بل يتخير بين المن والفداء . وعن مالك : لا يجوز المن بغير فداء . وعن الحنفية : لا يجوز المن أصلا لا بفداء ولا بغيره . قال الطحاوي : وظاهر الآية يعني قوله تعالى : فإما منا بعد وإما فداء حجة للجمهور ، وكذا حديث أبي هريرة في قصة ثمامة . وقال أبو بكر الرازي : احتج أصحابنا لكراهة فداء المشركين بالمال ، بقوله تعالى : لولا كتاب من الله سبق الآية ، ولا حجة لهم في ذلك لأنه كان قبل حل الغنيمة كما قدمنا عن ابن عباس : والحاصل أن القرآن والسنة قاضيان بما ذهب إليه الجمهور فإنه قد وقع منه صلى الله عليه وسلم المن وأخذ الفداء ، ووقع منه القتل ، فإنه قتل النضر بن الحارث وعقبة بن معيط وغيرهما ، ووقع منه فداء رجلين من المسلمين برجل من المشركين ، قال : وقد ذهب إلى جواز فك الأسير من الكفار بالأسير من المسلمين جمهور أهل العلم لحديث عمران بن حصين .




                                                                                                          الخدمات العلمية