الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          1490 حدثنا عبيد بن أسباط بن محمد القرشي حدثنا أبي عن الأعمش عن إسمعيل بن مسلم عن الحسن عن عبد الله بن مغفل قال إني لممن يرفع أغصان الشجرة عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقال لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها فاقتلوا منها كل أسود بهيم وما من أهل بيت يرتبطون كلبا إلا نقص من عملهم كل يوم قيراط إلا كلب صيد أو كلب حرث أو كلب غنم قال أبو عيسى هذا حديث حسن وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن الحسن عن عبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          2453 قوله : ( لولا أن الكلاب ) أي جنسها ( أمة ) أي جماعة ( من الأمم ) لقوله تعالى : وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ( فاقتلوا منها كل أسود بهيم ) أي خالص السواد . قال الخطابي : معنى هذا الكلام أنه صلى الله عليه وسلم كره إفناء أمة من الأمم وإعدام جيل من الخلق ; لأنه ما من خلق لله تعالى إلا وفيه نوع من الحكمة وضرب من المصلحة ، يقول : إذا كان الأمر على هذا ولا سبيل إلى قتلهن ، فاقتلوا شرارهن ، وهي السود البهم ، وأبقوا ما سواها لتنتفعوا بهن في الحراسة . قال الطيبي : قوله أمة من الأمم إشارة إلى قوله تعالى : وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم أي أمثالكم في كونها دالة على الصانع ومسبحة له . قال تعالى : وإن من شيء إلا يسبح بحمده أي يسبح بلسان القال أو الحال حيث يدل على الصانع وعلى قدرته وحكمته وتنزيهه عما لا يجوز عليه . فبالنظر إلى هذا المعنى لا يجوز التعرض لها بالقتل ، والإفناء ، ولكن إذا كان لدفع مضرة كقتل الفواسق الخمس أو جلب منفعة كذبح الحيوانات المأكولة جاز ذلك .

                                                                                                          قوله : ( هذا حديث حسن ) قال في المنتقى : رواه الخمسة وصححه الترمذي انتهى .




                                                                                                          الخدمات العلمية