الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          1489 حدثنا الحسن بن علي الحلواني وغير واحد قالوا أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ويروى عن عطاء بن أبي رباح أنه رخص في إمساك الكلب وإن كان للرجل شاة واحدة حدثنا بذلك إسحق بن منصور حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج عن عطاء بهذا

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          2452 قوله : ( إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع ) أو للتنويع لا للترديد ( انتقص من أجره كل يوم قيراط ) وفي رواية ابن عمر المتقدمة قيراطان . واختلفوا في اختلاف هاتين الروايتين المختلفتين ، فقيل الحكم للزائد لكونه حفظ ما لم يحفظه الآخر ، أو أنه صلى الله عليه وسلم أخبر أولا بنقص قيراط واحد فسمعه الراوي الأول ثم أخبر ثانيا بنقص قيراطين زيادة في التأكيد والتنفير من ذلك فسمع الراوي الثاني ، وقيل ينزل على حالين فنقص القيراطين باعتبار كثرة الإضرار باتخاذها ونقص القيراط باعتبار قلته ، وقيل يختص نقص القيراطين بمن اتخذها بالمدينة الشريفة خاصة والقيراط بما عداها ، وقيل غير ذلك . واختلف في القيراطين المذكورين هنا ، هل هما كالقيراطين المذكورين في الصلاة على الجنازة واتباعها ، فقيل بالتسوية ، وقيل اللذان في الجنازة من باب الفضل واللذان هنا من باب العقوبة ، وباب الفضل أوسع من غيره .

                                                                                                          قوله : ( هذا حديث صحيح ) أخرجه الجماعة .

                                                                                                          قوله : ( أنه رخص في إمساك الكلب وإن كان للرجل شاة واحدة ) إذا أمسكه لحفظ الشاة الواحدة فإنه كلب ماشية . قال ابن عبد البر : في هذه الأحاديث إباحة اتخاذ الكلب للصيد والماشية ، وكذلك للزرع لأنها زيادة حافظ ، وكراهة اتخاذها لغير ذلك إلا أنه يدخل في معنى [ ص: 56 ] الصيد وغيره مما ذكر اتخاذها لجلب المنافع ودفع المضار قياسا فتمحض كراهة اتخاذها لغير حاجة لما فيه من ترويع الناس وامتناع دخول الملائكة إلى البيت الذي الكلاب فيه . وقد استدل بهذا على جواز اتخاذها لغير ما ذكر وأنه ليس بمحرم لأن ما كان اتخاذه محرما امتنع اتخاذه على كل حال ، سواء نقص الأجر أم لا . فدل ذلك على أن اتخاذها مكروه لا حرام كذا في النيل .




                                                                                                          الخدمات العلمية