باب ما جاء في دية الجنين
1410 حدثنا علي بن سعيد الكندي الكوفي حدثنا عن ابن أبي زائدة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة قال أبي هريرة إن هذا ليقول بقول شاعر بل فيه غرة عبد أو أمة وفي الباب عن حمل بن مالك بن النابغة والمغيرة بن شعبة قال أبو عيسى حديث قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد أو أمة فقال الذي قضي عليه أيعطى من لا شرب ولا أكل ولا صاح فاستهل فمثل ذلك يطل فقال النبي صلى الله عليه وسلم حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم وقال بعضهم الغرة عبد أو أمة أو خمس مائة درهم وقال بعضهم أو فرس أو بغل
أبي هريرة