الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          1365 حدثنا عقبة بن مكرم العمي البصري وغير واحد قالوا حدثنا محمد بن بكر البرساني عن حماد بن سلمة عن قتادة وعاصم الأحول عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ملك ذا رحم محرم فهو حر قال أبو عيسى ولا نعلم أحدا ذكر في هذا الحديث عاصما الأحول عن حماد بن سلمة غير محمد بن بكر والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم وقد روي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ملك ذا رحم محرم فهو حر رواه ضمرة بن ربيعة عن الثوري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتابع ضمرة على هذا الحديث وهو حديث خطأ عند أهل الحديث

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          قوله : ( حدثنا عقبة بن مكرم ) بضم الميم وسكون الكاف وفتح الراء ( العمي ) بفتح المهملة وتشديد الميم أبو عبد الملك البصري ثقة من الحادية عشر ( حدثنا محمد بن بكر البرساني ) بضم الموحدة وسكون الراء ، ثم مهملة أبو عثمان البصري صدوق يخطئ من التاسعة .

                                                                                                          قوله : ( والعمل على هذا عند بعض أهل العلم ) قال ابن الأثير في النهاية : والذي ذهب إليه أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين وإليه ذهب أبو حنيفة ، وأصحابه ، وأحمد : أن من ملك ذا رحم محرم عتق عليه ذكرا كان ، أو أنثى ، وذهب الشافعي ، وغيره من الأئمة والصحابة والتابعين إلى أنه يعتق عليه أولاد الآباء والأمهات ، ولا يعتق عليه غيرهم من ذوي قرابته ، وذهب مالك إلى أنه يعتق عليه الولد [ ص: 504 ] والوالدان والإخوة ، ولا يعتق غيرهم . انتهى ، قال البيهقي : وافقنا أبو حنيفة في بني الأعمام ، أنهم لا يعتقون بحق الملك ، واستدل الشافعي ومن وافقه بأن غير الوالدين والأولاد لا يتعلق بها رد الشهادة ، ولا يجب بها النفقة مع اختلاف الدين ، فأشبه قرابة ابن العم وبأنه لا يعصبه فلا يعتق عليه بالقرابة كابن العم ، قال الشوكاني : لا يخفى أن نصب مثل هذه الأقيسة في مقابلة حديث سمرة وحديث ابن عمر رضي الله عنه مما لا يلتفت إليه منصف ، والاعتذار عنهما بما فيهما من المقال ساقط ؛ لأنهما يتعاضدان فيصلحان للاحتجاج . انتهى كلام الشوكاني . قوله : ( ولا يتابع ضمرة بن ربيعة على هذا الحديث ) قال الحافظ ابن ربيعة الفلسطيني أبو عبد الله أصله دمشقي صدوق يهم قليلا من التاسعة . انتهى ، وفي الخلاصة وثقه أحمد ، وابن معين ، والنسائي ، وابن سعد ( وهو حديث خطأ عند أهل الحديث ) وقال النسائي : حديث منكر ، وقال البيهقي : وهم فيه ضمرة ، والمحفوظ بهذا الإسناد نهى عن بيع الولاء ، وعن هبته ، ورد الحاكم هذا بأن روى من طريق ضمرة الحديثين بالإسناد الواحد ، وصححه ابن حزم ، وعبد الحق ، وابن القطان ، كذا في التلخيص ، وحديث ابن عمر هذا أخرجه ابن ماجه ، والنسائي والحاكم من طريق ضمرة التي ذكرها الترمذي .




                                                                                                          الخدمات العلمية