باب ما جاء فيمن يعتق مماليكه عند موته وليس له مال غيرهم
1364 حدثنا حدثنا قتيبة عن حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة أبي المهلب عن عمران بن حصين الأنصار ثم دعاهم فجزأهم ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة أعتق ستة أعبد له عند موته ولم يكن له مال غيرهم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال له قولا شديدا قال وفي الباب عن أبي هريرة قال أبو عيسى حديث أن رجلا من عمران بن حصين حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من عمران بن حصين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحق يرون استعمال القرعة في هذا وفي غيره وأما بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم فلم يروا القرعة وقالوا يعتق من كل عبد الثلث ويستسعى في ثلثي قيمته وأبو المهلب اسمه عبد الرحمن بن عمرو الجرمي وهو غير أبي قلابة ويقال معاوية بن عمرو اسمه وأبو قلابة الجرمي
[ ص: 501 ] عبد الله بن زيد