الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
3478 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15424عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار عن أبي المنهال عن إياس بن عبد nindex.php?page=hadith&LINKID=674940أن رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=27421نهى عن بيع فضل الماء
[ ص: 293 ]
[ ص: 293 ] ( عن إياس بن عبد ) : هو أبو عوف المزني . قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان له صحبة روى له أصحاب السنن وأحمد حديثا في بيع الماء . قال البغوي nindex.php?page=showalam&ids=12757وابن السكن : لم يرو غيره . كذا في الإصابة .
وفي الخلاصة : روى عنه عبد الرحمن بن مطعم وهو أبو المنهال . قال ابن أبي حاتم : له صحبة سمعت أبي وأبا زرعة يقولان ذلك انتهى . ( نهى عن بيع فضل الماء ) .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : معناه ما فضل عن حاجته وحاجة عياله وماشيته وزرعه انتهى والحديث يدل على تحريم nindex.php?page=treesubj&link=27421بيع فضل الماء ، والظاهر أنه لا فرق بين الماء الكائن في أرض مباحة أو في أرض مملوكة ، وسواء كان للشرب أو لغيره ، وسواء كان لحاجة الماشية أو الزرع ، وسواء كان في فلاة أو في غيرها . وقال القرطبي : ظاهر هذا اللفظ النهي عن نفي بيع الماء الفاضل الذي يشرب فإنه السابق إلى الفهم . قاله في النيل .
قال المنذري : وأخرجه الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، قال الترمذي : حسن صحيح .