الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                      صفحة جزء
                                                                      باب ما جاء في حكم أرض اليمن

                                                                      3027 حدثنا هناد بن السري عن أبي أسامة عن مجالد عن الشعبي عن عامر بن شهر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لي همدان هل أنت آت هذا الرجل ومرتاد لنا فإن رضيت لنا شيئا قبلناه وإن كرهت شيئا كرهناه قلت نعم فجئت حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضيت أمره وأسلم قومي وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب إلى عمير ذي مران قال وبعث مالك بن مرارة الرهاوي إلى اليمن جميعا فأسلم عك ذو خيوان قال فقيل لعك انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذ منه الأمان على قريتك ومالك فقدم وكتب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله لعك ذي خيوان إن كان صادقا في أرضه وماله ورقيقه فله الأمان وذمة الله وذمة محمد رسول الله وكتب خالد بن سعيد بن العاص

                                                                      التالي السابق


                                                                      هل هي خراجية أو عشرية فثبت بحديث الباب أنها عشرية وقال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال : الأراضي العشرية هي التي ليست بأرض خراج وهي أربعة أنواع ، أحدها : أرض أسلم أهلها عليها فهم مالكون لها كالمدينة والطائف واليمن والبحرين وكذلك مكة إلا أنها فتحت عنوة ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم من عليهم فلم يعرض لهم في أنفسهم ولم يغنم أموالهم . والنوع الثاني : كل أرض أخذت عنوة ثم إن الإمام لم ير أن يجعلها فيئا موقوفا ، ولكنه رأى أن يجعلها فخمسها فقسم أربعة أخماسها بين الذين افتتحوها خاصة كفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر فهي أيضا ملكهم ليس فيها غير العشر ، وكذلك الثغور كلها إذ قسمت بين الذين افتتحوها خاصة وعزل عنها الخمس لمن سمى الله .

                                                                      [ ص: 207 ] والنوع الثالث : كل أرض عارية لا رب لها ولا عامر أقطعها الإمام رجلا إقطاعا من جزيرة العرب أو غيرها ، كفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده فيما أقطعوا من بلاد اليمن واليمامة والبصرة وما أشبهها .

                                                                      والنوع الرابع : كل أرض ميتة استخرجها رجل من المسلمين فأحياها بالنبات والماء ، فهذه الأرضون التي جاءت فيها السنة بالعشر أو نصف العشر وكلها موجودة في الأحاديث ، فما أخرج الله من هذه فهو صدقة إذا بلغ خمسة أوسق فصاعدا كزكاة الماشية والصامت يوضع في الأصناف الثمانية المذكورين في سورة براءة خاصة دون غيرهم من الناس ، وما سوى هذه من البلاد فلا تخلوا من أن تكون أرض عنوة صيرت فيئا كأرض السواد والجبال والأهواز وفارس وكرمان وأصبهان والري وأرض الشام سوى مدنها ومصر والمغرب أو يكون أرض صلح مثل نجران وأيلة وأدرج ودومة الجندل وفدك وما أشبهها ما صالحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم صلحا أو فعلته الأئمة بعده وكبلاد الجزيرة وبعض أرمينية وكثير من كور خراسان ، فهذان النوعان من الأرضين الصلح والعنوة التي تصير فيئا يكونان عاما للناس في الأعطية وأرزاق الذرية وما ينوب الإمام من أمور المسلمين . انتهى .

                                                                      وقال في موضع آخر : الأرض المفتحة ثلاثة أنواع ، أحدها الأراضي التي أسلم عليها أهلها فهي لهم ملك وهي أرض عشر لا شيء عليهم غيره ، وأرضا افتتحت صلحا على خراج معلوم فهم على ما صولحوا عليه لا يلزمهم أكثر منه وأرض أخذت عنوة فهي مما اختلف فيها فقيل سبيلها سبيل الغنيمة تخمس ويقسم فيكون أربعة أخماسها بين الغانمين والخمس الباقي لمن سمى الله تعالى ، وقيل النظر فيها للإمام إن شاء جعلها غنيمة فيخمسها ويقسمها ، وإن شاء جعلها موقوفة على المسلمين ما بقوا كما فعل عمر بالسواد انتهى كلامه محررا . كذا في نصب الراية للإمام الزيلعي .

                                                                      ( عن عامر بن شهر ) : الهمداني وسكن الكوفة وكان أحد عمال رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليمن ( خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ) : أي ظهر نبوته ( فقالت لي همدان ) : بفتح الهاء وسكون الميم وبعدها دال مهملة قبيلة باليمن ( هل أنت آت ) : اسم فاعل من أتى يأتي [ ص: 208 ] ( هذا الرجل ) : أي النبي صلى الله عليه وسلم ( ومرتاد ) : أي طالب . في القاموس : الرود الطلب كالرياد والارتياد . وأخرجه أبو يعلى مطولا ولفظه حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري حدثنا أبو أسامة عن مجالد عن الشعبي عن عامر بن شهر قال كانت همدان قد تحصنت في جبل يقال له الحقل من الجيش قد منعهم الله به حتى جاء أهل فارس فلم يزالوا محاربين حتى هم القوم الحرب وطال عليهم الأمر وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لي همدان يا عامر بن شهر إنك كنت نديما للملوك مذ كنت فهل أنت آت هذا الرجل ومرتاد لنا فإن رضيت لنا شيئا فعلناه وإن كرهت شيئا كرهناه ، قلت نعم ، وقدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلست عنده فجاء رهط فقالوا يا رسول الله أوصنا فقال أوصيكم بتقوى الله أن تسمعوا من قول قريش وتدعوا فعلهم فاجتزأت بذلك والله من مسألته ورضيت أمره ، ثم بدا لي أن أرجع إلى قومي حتى أمر بالنجاشي وكان للنبي صلى الله عليه وسلم صديقا ، فمررت به قال فرجعت وأسلم قومي ( وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب ) : لم يسق الراوي الحديث بتمامه ولم يذكر الكتاب وإني سأذكره ( إلى عمير ) : بضم العين ( ذي مران ) الهمداني لقب عمير وهو جد مجالد بن سعيد الهمداني . قال الحافظ عبد الغني بن سعيد : عمير ذو مران من الصحابة وكذا ذكره في الصحابة ابن الأثير والذهبي . وأخرج الطبراني بسنده إلى مجالد بن سعيد بن عمير ذي مران عن أبيه عن جده عمير قال جاءنا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمير ذي مران ومن أسلم من همدان ، سلام عليكم فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو ، أما بعد فإننا بلغنا إسلامكم مقدمنا من أرض الروم فأبشروا فإن الله تعالى قد هداكم بهداية وإنكم إذا شهدتم أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقمتم الصلاة وأديتم الزكاة فإن لكم ذمة الله وذمة رسوله على دمائكم وأموالكم وعلى أرض القوم الذين أسلمتم عليها سهلها وجبالها غير مظلومين ولا مضيق عليها ، وإن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لأهل بيته ، وإن مالك بن مرارة الرهاوي قد حفظ الغيب وأدى الأمانة وبلغ الرسالة فآمرك به خيرا فإنه منظور إليه في قومه . وكذا أخرجه ابن عبد البر وغيره ( وبعث ) : أي رسول الله صلى الله عليه وسلم ( مالك بن مرارة ) : بكسر الميم وفتح الراء ( الرهاوي ) : بفتح الراء كذا ضبطه [ ص: 209 ] عبد الغني وابن ماكولا صحابي سكن الشام . قال الذهبي له صحبة وحديث ( إلى اليمن جميعا ) : أي إلى جميع أهل اليمن ( عك ) : بفتح العين وتشديد الكاف ( ذو خيوان ) : بالخاء المعجمة لقب عك الهمداني فكتب له ( لعك ) : أي أمر بالكتابة والكاتب هو خالد بن سعيد كما في آخر الحديث . ولفظ البزار من طريق مجالد عن الشعبي عن عامر بن شهر قال أسلم عك ذو خيوان فقيل لعك انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذ منه الأمان على من قبلك ومالك وكانت له قرية بها رقيق ، فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن مالك بن مرارة الرهاوي قدم علينا يدعو إلى الإسلام فأسلمنا ولي أرض بها رقيق فاكتب لي كتابا فكتب له رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكر كما عند المؤلف .

                                                                      قال المنذري : في إسناده مجالد وهو ابن سعيد وفيه مقال ، وعامر بن شهر له صحبة وعداده في أهل الكوفة ولم يرو عنه غير الشعبي . انتهى .




                                                                      الخدمات العلمية